فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1797

لأنها ) أي العبادة وما بعدها ( أفعال لا أحكام والوصف ) العالي جنسه( كونه وصفا يناط به

الأحكام ثم المناسب ثم المصلحة الضرورية ثم حفظ النفس أو مقابلاته )أو حفظ الدين وحفظ

العقل وحفظ المال وهذا جنس سافل( ومثل الوصف أيضا بعجز الصبي غير العاقل وعجز

المجنون نوعان )من العجز( جنسهما العجز لعدم العقل وفوقه العجز لضعف القوى أعم من

الظاهرة والباطنة على ما يشمل المريض )وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل

بدون اختياره على ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل وعن

محل الفعل وعن الخارج كذا في التلويح فهذا هو الجنس العالي( ولا يشكل أن الظن باعتبار

الأقرب فالأقرب أقوى لكثرة ما به الاشتراك )في الأقرب بالنسبة إلى الأبعد مثلا ما اشتمل عليه

الناس اشتمل عليه الحساس مع زيادة وهكذا ( وشرط بعضهم ) أي الشافعية في وجوب العمل

بالملائم ( شهادة الأصول ) بعد مطابقة الوصف قوانين الشرع والمراد بالأصول ما يتعلق بالكتاب

والسنة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف المذكور وقال المحقق التفتازاني في المراد بشهادة الأصل

تيسير التحرير ج:3 ص:316

أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ( سلامته ) أي

الوصف إما بالرفع خبر الضمير الراجح إلى شهادة الأصول وإما بالنصب عطف بيان لها من

قبيل التفسير باللازم ( من إبطاله بنص أو إجماع أو تخلف ) للحكم المنوط به ( عنه ) في بعض

صور وجوده ( أو وجود وصف يقتضي ضد موجبه كلا زكاة في ذكور الخيل فلا ) زكاة

( في إناثها بشهادة الأصول بالتسوية ) بين الذكور والإناث في سائر السوائم في الزكاة وجوبا

وسقوطا ثم قيل لا بد من العرض على كل الأصول لينقطع احتمال النقض والمعارضة وقيل

أدنى ما يجب عليه خرق العرض أصلان لأن العرض على الكل متعذر أو متعسر فوجب

الاقتصار على أصلين كما في الاقتصار في تزكية الشاهد قال شمس الأئمة ومن شرط العرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت