فهرس الكتاب
في التلويح من كلام شمس الأئمة ما في المتن فقط ولا يخفى أن المثال الثاني حاصله جواز
نكاح ذي الطول الأمة معللا بالكلية المذكورة المأخوذة من أن الرق منصف لما ذكر
مبدل وهي على تقدير تسليمها استدلال غير القياس ونكاح الحرة لا يصلح مقيسا عليه للفرع
المذكور سواء فسرناه بنكاح الحر الحرة أو العبد الحرة لعدم كونه معللا بالكلية المذكورة
( وعلى هذا ) الذي ذهب إليه شمس الأئمة( لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين أو
الجنس فيه )أي العين ( فإن أصل القياس لا يتحقق إلا بذلك ) أي بتأثير العين في العين أو
الجنس في العين( فلا يعلل بالجنس في الجنس أو العين في الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج
إلى استقراء يفيده )أي هذا المطلوب ( ثم قولهم ) أي الحنفية( بكل من الأربعة يشمل
العين في العين فقط )كما يشمل الأقسام الثلاثة الأخر جنسه في عينه فقط وجنسه في جنسه فقط
( ومرادهم ) أي الحنفية ( إذا ثبت ) التأثير المذكور ( بنص أو إجماع وإلا ) أي وإن لم
يثبت بأحدهما بل بالقياس ( لزمه ) أي الوصف المعلل به ( التركيب ) من القياسين
والكلام إنما هو في البسيط ( وسمى بعضهم ) أي صدر الشريعة تبعا للرازي ( ما يوجد ) فيه
( من أصل القياس ) أي ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه
سواء اعتبر الشارع علته أولا ( شهادة الأصل فشهادة الاصل أعم من كل من الاعتبارين )
اعتبار النوع في النوع والجنس في النوع ( مطلقا أي يصدق ) شهادة الأصل ( عنده ) أي
ما يوجد من أصل القياس لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد
وجد للحكم أصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه لكن لا يلزم أنه كلما وجد
له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أو نوعه وجد فيه باعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع
الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده ( ومن الآخرين ) أي وشهادة الأصل أعم من