فهرس الكتاب
اعتبار الجنس في الجنس واعتباره النوع في الجنس ( من وجه ) فتوجد شهادة الأصل بدون كل
منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الأصل وقد يوجدان معًا كذا ذكره صدر الشريعة ويلزم منه إثبات شهادة بدون التأثير وتعقبه في التلويح( والمشهور من معنى شهادة الأصل
ما ذكرنا ثم لا يخفى أن لزوم القياس مما جنسه )أي جنس الوصف الثابت اعتباره في الأصل
بنص أو إجماع ( في العين ) أي عين الحكم في الأصل ( ليس إلا بجعل العين ) أي عين
الوصف ( علة ) لذلك الحكم ( باعتبار تضمنها ) أي عين الوصف ( العلة ) لذلك الحكم
( جنسه ) بدل من العلة ( فيرجع إلى اعتبار العين في العين ) يريد بيان كيفية لزوم القياس مما
ذكر على وجه يستلزم كون عين الوصف علة للحكم المطلوب في القياس المذكور تلخيصه أنا إذا
تيسير التحرير ج:3 ص:318
وجدنا أن الشارع اعتبر جنس الوصف علة لعين الحكم في محل وأردنا أن نجعل عين
الوصف علة له في محل آخر قلنا إن عين بالوصف علة له في ذلك المحل الآخر لأن عينه
يتضمن لجنسه وقد علم اعتبار الشارع علية ذلك الجنس لعين هذا الحكم في المحل الأول
فنعتبره علة له في هذا المحل أيضا لوجود المناسبة مع الاعتبار المذكور فتكون علية العين في
الحقيقة باعتبار جنسها نقل عن المصنف في تمثيل هذا تعليل عتق الأخ عند شراء أخيه إياه
بأنه ملكه أخوه باعتبار الشارع تأثير جنسه أعني ملك ذي الرحم المحرم في عين الحكم وهو
العتق فالمؤثر في الحقيقة ليس إلا ملك ذي الرحم المحرم فثبوت العتق مع ملك الأخ ليس
من حيث أنه ملك الأخ بل من حيث أنه ملك ذي الرحم المحرم ( والبسائط أربع ) حاصلة
( من ) ضرب ( العين والجنس في العين والجنس ) عين الوصف في عين الحكم وجنسه في
جنسه وعين الوصف في جنس الحكم وقلبه ( هي ) أن هذه الأربع هي( المؤثر وثلاثة ملائم
المرسل )المذكورة ( أما الملائم ) الذي هو من مقابل المرسل ( فيلزمه التركيب لأنه لا بد