فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 1797

من ثبوت عينه ) أي الوصف ( في عينه ) أي الحكم( بترتب الحكم معه في المحل ثم ثبوت

اعتبار عينه )أي الوصف ( في جنس الحكم أو ) ثبوت اعتبار ( قلبه ) أي جنسه في عين الحكم

( أو ) ثبوت اعتبار ( جنسه في جنسه فأقل ما يلزم في الملائم تركيبه من اثنين ) وقد يكون من أكثر

( والمركب إما ) مركب ( من الأربعة قيل ) كما في التلويح ( كالسكر ) المؤثر عينه ( في )

عين ( الحرمة وجنسه ) أي السكر هو ( إيقاع العداوة والبغضاء ) مؤثر ( فيها ) أي عين

الحرمة وهو ثان فإن الإيقاع المذكور كما يكون بالسكر يكون بغيره ( ثم ) السكر مؤثر( في وجوب

الزاجر أعم من الأخروي كالحرق والدنيوي كالحد )وهذا جنس الحكم ( وجنسه ) أي السكر

( الإيقاع ) في العداوة مؤثر في وجوب الزاجر ( في الحد في القذف ) وهو جنس الحكم

( ولا يخفى أن وجوب الحرق ) في الآخرة ( يعد أنه اعتزال ) لجوار عدمه عند أهل السنة( غير

الحكم الذي نحن فيه )وهو التكليفي ( وأن تأثيره ) أي السكر ( في وجوب الزاجر ليس )

تأثيرا ( في جنس حرمة الشرب ) لكون من تأثير العين في الجنس وذلك لأن جنس حرمة

شرب الخمر الحرمة المطلقة وما هو أعم منه كالحكم المطلق وما هو أخص منه كحرمة الشرب

ونظائره لا غير ولبس وجوب الزاجر منه ( وإنما يصح ) كونه مؤثرا في جنس حرمة الشرب

( لتأثير السكر في حرمة الإيقاع ) في العداوة والبغضاء لأنه علة للإيقاع المذكور والعلة مؤثرة

في المعلول فقد تحقق بينهما مناسبة يحسن بها مشروعية حرمة الإيقاع عند السكر وهذا من

تأثير العين في الجنس وما بعده من تأثير الجنس في الجنس وما بعده من تأثير الجنس في العين

تيسير التحرير ج:3 ص:319

وإنما لم يذكر الرابع وهو تأثير العين في العين أعني السكر في حرمة الشرب لظهوره وشهرته

( و ) تأثير ( الإيقاع في حرمة القذف ) فإنه كالعلة الغائية لحرمة القذف والقذف من نظائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت