فهرس الكتاب
الشرب فتكون حرمته من جنس حرمة الشرب وإليه أشار بقوله ( كما أثر ) الإيقاع( في
الشرب )يعني أثر في جنسه كما أثر في عينه وإنما قلنا تأثيره في وجوب الزاجر إلى آخره
( للتصريح ) أي تصريح الأصوليين ( بأن المراد بجنسهما ) أي الوصف والحكم( ما هو
أعم من كل )من الوصف والحكم ووجوب الزاجر ليس أعم من حرمة الشرب بل
هو مباين له ما كما لا يخفى والحرمة الشاملة للشرب والقذف أعم من حرمة الشرب( فليزم
التصادق )بين كل من الوصف والحكم وبين جنسه وقد عرفت تفصيله( لا يقال
مجيء مثله )من الإيراد باعتبار عدم التصادق ( في الإيقاع مع السكر ) وقد جعلت الإيقاع
جنس السكر والقذف فيحرمهما وذلك بأن يقال لا تصادق بينهما ( لأن المراد به ) أي
الإيقاع ( موقع العداوة وهو ) أي موقع العداوة ( أعم من السكر والقذف فيحرمهما ) أي يحرم
الإيقاع بل الموقع السكر والإيقاع والقذف ( وإما ) مركب ( من ثلاثة فأربعة ) أي فهو
أربعة أقسام ثم عين أمثلة تلك الأربعة بقوله ( فما سوى العين في العين ) الخ( التيمم
عند خوف فوت صلاة العيد فالجنس )للوصف ( العجز بحسب المحل ) عما يحتاج إليه شرعا
مؤثر ( في الجنس ) أي جنس التيمم أي ( سقوط ما يحتاج ) إليه في الصلاة ( و ) مؤثر ( في العين )
وهو ( التيمم والعين ) للوصف ( العجز عن الماء ) مؤثر ( في الجنس ) أي( سقوط
)وجوب
( استعماله فإنه ) أي استعماله ( أعم من استعماله للحدث والخبث لكن العين ) للوصف وهو
( خوف الفوت لم يؤثر في العين ) للحكم أي ( التيمم من حيث هو تيمم بنص أو إجماع ) فيه
أنكم جعلتم العجز عن الماء عين الوصف آنفا وقد اعتبره الشرع في التيمم فتدبر( فقد
جعلت )العين للوصف ( مرة خوف الفوت ومرة العجز عن الماء لأنهما ) أي الخوف والعجز
( واحد ) معنى ( لأن العجز مخيف فإن قلت خوف الفوت هو الوصف المعلل به في التنازع