فهرس الكتاب
فيه وهو الفرع ) أي صلاة العيد( والمراد من الوصف المنظور في أن جنسه أثر في جنس الحكم
أو عينه )أي الحكم ( ما في الأصل ليدل به ) أي بتأثير جنسه في جنس الحكم أو عينه( على
اعتباره )أي الوصف المذكور ( علة في نظر الشارع قلت ذلك ) أي كون المراد بالوصف
ما في الأصل إنما هو ( في غير المرسل والتعليل به ) أي بغير المرسل ( قياس وليس هذا القسم )
أي المركب من ثلاثة ليس منها العين في العين( إلا مرسلا فلا يتصور فيه قياس وإلا استدعى
أصلا فلزمه )حينئذ ( العين مع العين في الأصل والمرسل مأخوذ فيه عدمه ) أي عدم العين
تيسير التحرير ج:3 ص:320
مع العين في العين في المحل الأصل ( فالتعليل بالمرسل ) تعليل( بمصالح خاصة ابتداء اعتبرت
في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو جنسها )أي المصالح ( في عينه ) أي الحكم( أو جنسه
لكن تشترط الضرورية والكلية )فيها ( على ما تقدم عند قائله ) وهو الغزالي( فإن قلت
المثال حنفي وهو )أي الحنفي ( بمنع المرسل ) فكيف يتم قوله( قلنا سبق أنه يجب القول
بعملهم ببعض ما يسمى مرسلا عند الشافعية ويدخل )ذلك ( في المؤثر عندهم ) أي الحنفية
( كما سيظهر والمركب مما سوى الجنس في العين العجز عن غير ماء الشرب ) أي العجز
الحقيقي عما يتوضأ أو يغتسل به بأن لا يوجد عنده ما يكفي لأحدهما أصلا ( في التيمم ) أي
أي جوازه ( وهو العين في العين في محل النص ) أي قوله تعالى ( فلم تجدوا ) الآية ( وجنسه )
أي عين الوصف المنصوص عليه ( العجز الحكمي ) عن الماء بأن يكون عجزه عن غير ماء
الشرب فقط فالذي للشرب لما كان مستحقا بالحاجة الأصلية صار صاحبه كأنه غير واجد للماء
مطلقا وفيه مسامحة لأن الجنس ما يعم الحقيقي والحكمي غير أنه اكتفى بذكر ما يتحقق
به الأعمية مؤثر ( في جنسه ) أي الحكمي يعني ( سقوط استعماله ) أي ماء الشرب فإنه