فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 1797

الذي هو جنسه ( و ) على هذا التقدير ( كانت العلة جنسه لا هو ) أي الوصف نفسه والمقصود

من هذا التطويل دفع توهم الاتحاد بين الوصف وجنسه المحمول عليه لئلا يقال أن تعدد

محل الجنس تعدد لمحله ( وهو ) أي كون المعلل به الجنس لا العين ( غير الفرض ) لأن

لأن المفروض كون المعلل به العين لا جنسه ( فلا يستلزم التأثير تعدي ما علل به ) لما عرفت

من الاكتفاء وصحة التعليل بلا قياس ( وجعل ثمرته ) مبتدأ مضاف إلى مفعوله الأول والضمير

للخلاف المذكور ( منع تعدية ) مفعول ثان للجعل مضاف إلى مفعوله أي إلى( حكم أصل

فيه )صفة ما أضيف إليه الحكم ( متعد وقاصر ) فاعل الظرف وتابعه ( للمجيز ) متعلق بمحذوف

هو حال عن منع التعدية ( لا المانع ) معطوف على المجيز يعني أن من أجاز التعليل بالقاصرة

تيسير التحرير ج:4 ص:7

يمنع تعدية الحكم بالمتعدية ومن منع التعليل بها لا يمنعها قال صدر الشريعة وثمرة الخلاف

أنه إذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة

هل يمتنع التعليل بالمتعدي أم لا فعنده يمتنع وعندنا لا يمتنع فإنه لا اعتبار لغلبة الظن لعلية

القاصرة فإنها مجرد وهم فلا يعارض غلبة الظن بعلية المتعدي المؤثر انتهى ( كذلك ) خبر

المبتدأ أي جعل ثمرته ما ذكر غلط أيضا كما أن بناء الخلاف على اشتراط التأثير غلط لما ذكر

ثم بين وجه الغلط بقوله ( بل الوجه ) فيما إذا كان في الأصل وصفان على ما ذكر( إن ظهر

استقلال )الوصف ( المتعدي ) في العلية ( لا يمنع اتفاقا ) من الحنفية والشافعية وغيرهم لأن

المجيز يمنع والمانع لا يمنع ( أو ) ظهر ( التركيب ) للعلة من المتعدي والقاصر ( منع اتفاقا )

ولا يخفى أن المفهوم من كلام صدر الشريعة تحقق غلبة الظن في كل واحد من الوصفين ولا

يتصور بالنسبة إلى شخص واحد أن يظن علية كل واحد منهما استقلالا في وقت واحد بناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت