فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 1797

( ونقل الجواز ) أي جواز النقض ( فيهما ) أي في المستنبطة والمنصوصة ( بلا مانع ) قال الشارح أي

بلا قدح عند أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد انتهى والظاهر أن المراد بالمانع هنا ما أريد

به في قوله يجوز بمانع في قول الأكثر ( و ) في المستنبطة ( كذلك ) فقط أي ونقل الجواز( في

المستنبطة فقط )بلا مانع ( والحق نقل بعضهم ) وهو الشيخ قوام الدين الكاكي ( الاتفاق على المنع )

من التعليل بعلة منقوضة ( بلا مانع ) من تأثير العلة ( ومعنى قولهم ) يجوز فيهما أو في المستنبطة بلا مانع

( الحكم به ) أي بالمانع فالمنفي الحكم بتعيين المانع وهو مجتمع مع الظن بوجوده إجمالا

ولذا قال ( إن لم يتعين ) المانع وإنما قلنا معنى قولهم كذا ( لدليلهم ) أي المجوزين في المستنبطة

بلا مانع ( القائل ) صفة لدليلهم على التجوز ومقول القول ( المستنبطة علة بما ) أي بدليل

( يوجب الظن ) بعليتها ( والتخلف ) أي تخلف الحكم في بعض المواد ( مشكك ) أي يوجب

الشك ( في عدمها ) أي العلية ( فلا يوجب ظن عدمها فإنه ) أي التخلف ( إن ) كان

( لا لمانع ) وفي بعض النخس بلا مانع ( فلا علة ) لاستناد التخلف على هذا التقدير إلى

عدم المقتضى ( و ) إن كان ( معه ) أي المانع فالعلة ( ثابتة وجوازهما ) أي الاحتمالين

وجود المانع وعدمه ( على السواء ) قال الشارح قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على

اشتراط تقديره أن قولهم أن بلا علة ومعه العلية ثابتة فلم يعلم الواقع من الأمرين ودليل العلية

القائم أوجب ظنها فلزوم اعتبار عليتها يوجب تقديره ( وأجيب ) عن هذا الدليل بأن التخلف

( إن ) كان ( أوجب الشك في عدمها ) أي العلية ( أوجب في نقيضها ) أي العلية لأن

الشك في أحد النقيضين شك في الآخر ( فناقض قولكم ) العلة ( مظنونة ) قولكم العلة

تيسير التحرير ج:4 ص:10

( مشكوكة ) لعدم إمكان اجتماع الظن والشك في محل واحد ( وقول الفقهاء لا يرفع الظن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت