فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1797

( فالصواب ) في الجواب ما يدفع الدور في جميع الصور وهو( أن المتوقف على العلم بالعلية العلم

بالمانعية بالفعل )لا المانعية بالقوة لأنه قد يعلم كون الشيء بحيث إذا جامع وصفا منع مقتضاه

مع أن ذلك الوصف لم تعلم عليته بالنسبة إلى حكم بخلاف العلم بتحقق المانعية فإنه لا يتصور

بدون العلم بعلية الوصف للحكم للعلم بتخلفه عنه في بعض المواد بسبب المانع( والمتوقف عليه

العلية هو المانعية بالقوة وهو )أي المانعية بالقوة والتذكير باعتبار الخبر( كون الشيء بحيث

إذا جامع باعثا منعه )أي الباعث ( مقتضاه ) ففي المثال المذكور علمنا بأن الفسق منع عن

تيسير التحرير ج:4 ص:13

الإعطاء موقوف على العلم بكون الفقر علة له ولكن علمنا بأن الفقر علة له لا يتوقف على علمنا

بأن الفسق قد يمنع بل يكفي فيه أن الفسق من شأنه أن يمنع فظن العلية المقرون بتخلف

الإعطاء لا يحتاج إلى العلم بأن الفسق قد منع بل يكفيه كون الفسق بحيث إذا جامع الفقر يمنعه

مقتضاه ( وهذا ) الدليل مع جوابه ( مشترك ) صالح ( للقولين ) اللذين أحدهما جواز

النقض في المنصوصة والمستنبطة والآخر جوازه في المستنبطة فقط ( ويزيد المانع في المنصوصة )

في تعليل المنع قوله ( باستلزامه ) أي النقض فيها فتقرير الكلام لا يجوز في المنصوصة بسبب

استلزامه ( بطلان النص لمقتضى الثبوت ) أي ثبوت الحكم ( في محل التخلف ) لتناول

النص المذكور إياه ( بخلاف المستنبطة ) فإن دليلها يستدعي ترتب الحكم عليها عند خلوها عن

المانع فلا تخلف للحكم عن هذا الدليل عند وجود المانع ( أجيب ) عن هذه الزيادة بأنه

( إن ) كان النص ( قطعيا ) يقطع ( بالثبوت ) أي ثبوت الحكم ( في محل التخلف لم يقبل )

عموم ذلك النص الدال على علية المنصوصة الثابت معها الحكم في محل التخلف قطعا ( التخصيص )

بما عدا محل التخلف لأن ثبوت الحكم فيه قطعي فلا تخلف حينئذ ( أو ) كان النص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت