فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 1797

أي الجمع بالتقدير أو التقدير للجمع ( أولى من إبطال دليل العلة ) يرد عليه أن الأولوية تقتضي

جواز إبطاله مرجوحا والمفهوم مما سبق عدم جوازه وذلك أن تقول إذا ثبت أولوية الجمع وجب

على المجتهد العمل به لئلا يلزم ترجيح المرجوح وإذا وجب لم يجز الإبطال ( وما قيل ) على ما أشار

إليه صدر الشريعة وقرر في التلويح من أن ( التخصيص ملزوم للمجاز ) أي يلزمه استعمال اللفظ

في غير ما وضع له وذلك لأن اللفظ الموضوع بإزاء مجموع إذا أخرج منه البعض واستعمل فيه

كان بالضرورة مستعملا في غير ما وضع له ( الملزوم للفظ ) وإنما وصف المجاز بالملزومية باللفظ لا باللزوم

له لأنه ليس بلازم للفظ على أن اللازم قد يتحقق بدون الملزوم وأن المقصود أن غير اللفظ

لا يوصف به ( منع ) خبر للموصول ( بأن الملزوم للمجاز منه ) أي من التخصيص( تخصيص اللفظ

لا )التخصيص حال كونه ( مطلقا بل هو ) أي التخصيص مطلقا ( أعم ) من أن يكون ملزوما

للمجاز أولا فالمعنى الأعم له مثل أن يقال هو بيان إرادة البعض من متعدد حكم عليه بحكم يشمل

المجموع لو لم يبين المراد سواء كان مدلولا لفظا أولا والمتعدد ههنا موارد العلة المحكوم عليها

بثبوت الحكم فيها والبعض المراد ما لم يكن فيه مانع من ثبوت حكمه ( قالوا ) أي المانعون الموجود

العلة في غير محل التخلف ( إذ لا بد في صحتها من المانع ) أي من عدم المانع قال الشارح سقط لفظ

عدم من القلم ( ووجود الشرط فعدمه ) أي المانع ( ووجوده ) أي الشرط ( جزء العلة لأن المجموع )

منهما ومن الوصف هو ( المستلزم ) للحكم وقد وجد المانع أو فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد

تيسير التحرير ج:4 ص:16

تمام العلة ( قلنا فرجع ) حينئذ ( لفظيا مبنيا على تفسيرها أهي الباعث ) على الحكم فلا يلزم من عدم

الحكم عدمها لأن العلة الباعثة قد يتخلف عنها المعلول لمانع أو فوات شرط ( أو ) هي ( جملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت