فهرس الكتاب
شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه وفي المنصوصة يكفي التقدير وما ذكره المصنف
من المذاهب خمسة أولها لا يجوز في المستنبطة والمنصوصة ثانيها لا يجوز في المستنبطة ويجوز في
المنصوصة ثالثها يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما ورد إلى هذا مختار المحققين من الجواز في
المستنبطة إذا تعين المانع وفي المنصوصة بنص عام لكن إن لم يتعين قدر رابعها الجواز
فيهما خامسها يجوز في المستنبطة بلا مانع دون المنصوصة فأول ما في العضد رابع المصنف
وثانيه أوله وثالثه ثانيه وخامسه خامسه وأما رابعه وهو الجواز في المستنبطة لمانع أو عدم
شرط دون المنصوصة فليس في أقسام المصنف كما أن ثالث المصنف وهو الجواز في المستنبطة
تيسير التحرير ج:4 ص:17
لمانع أو عدم شرط ليس في أقسامه والمصنف من أئمة النقل وهو مختار متحقق
( تنبيه قسم المصححون ) لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموانع إلى خمسة )
الأول ( ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر ) فإن الحرية المستلزمة لعدم المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع
فإنه عبارة عن مبادلة المال بالمال والحر ليس بمال وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي المانع
من انعقادها ههنا ( انتفاء محلها ) أي محل العلة التي هي البيع ( ولا علة في غير محل و )
الثاني ما يمنع ( تمامها ) أي العلة ( في حق غير العاقد كبيع عبد الغير ) من غير ولاية له عليه
فإن بيعه علة ( تامة في حق العاقد ) حتى لا يبقى له ولاية إبطاله ( لا ) في حق ( المالك )
وكذا يبطل بموته ولا يتوقف على إجازة وارثه ( فجاز ) البيع ( بإجازته ) أي المالك( وبطل
بإبطاله و )الثالث ( ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع الملك ) ابتداء ( للمشتري )
وإن انعقد البيع تاما فالمنع باعتبار ترتب الحكم ابتداء على العلة ( و ) الرابع ما يمنع ( تمامه )
أي تمام الحكم ولا يمنع أصله ( كخيار الرؤية لا يمنع ثبوته ) أي الحكم وهو الملك ( لكن