فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 1797

شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه وفي المنصوصة يكفي التقدير وما ذكره المصنف

من المذاهب خمسة أولها لا يجوز في المستنبطة والمنصوصة ثانيها لا يجوز في المستنبطة ويجوز في

المنصوصة ثالثها يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما ورد إلى هذا مختار المحققين من الجواز في

المستنبطة إذا تعين المانع وفي المنصوصة بنص عام لكن إن لم يتعين قدر رابعها الجواز

فيهما خامسها يجوز في المستنبطة بلا مانع دون المنصوصة فأول ما في العضد رابع المصنف

وثانيه أوله وثالثه ثانيه وخامسه خامسه وأما رابعه وهو الجواز في المستنبطة لمانع أو عدم

شرط دون المنصوصة فليس في أقسام المصنف كما أن ثالث المصنف وهو الجواز في المستنبطة

تيسير التحرير ج:4 ص:17

لمانع أو عدم شرط ليس في أقسامه والمصنف من أئمة النقل وهو مختار متحقق

( تنبيه قسم المصححون ) لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموانع إلى خمسة )

الأول ( ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر ) فإن الحرية المستلزمة لعدم المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع

فإنه عبارة عن مبادلة المال بالمال والحر ليس بمال وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي المانع

من انعقادها ههنا ( انتفاء محلها ) أي محل العلة التي هي البيع ( ولا علة في غير محل و )

الثاني ما يمنع ( تمامها ) أي العلة ( في حق غير العاقد كبيع عبد الغير ) من غير ولاية له عليه

فإن بيعه علة ( تامة في حق العاقد ) حتى لا يبقى له ولاية إبطاله ( لا ) في حق ( المالك )

وكذا يبطل بموته ولا يتوقف على إجازة وارثه ( فجاز ) البيع ( بإجازته ) أي المالك( وبطل

بإبطاله و )الثالث ( ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع الملك ) ابتداء ( للمشتري )

وإن انعقد البيع تاما فالمنع باعتبار ترتب الحكم ابتداء على العلة ( و ) الرابع ما يمنع ( تمامه )

أي تمام الحكم ولا يمنع أصله ( كخيار الرؤية لا يمنع ثبوته ) أي الحكم وهو الملك ( لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت