فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 1797

حياء ) أوفر من حياء البكر ( كزنا اشتهر ) في ثيب فتستأذن في نكاح من اشتهر بزناها( لم

يكتف بسكوتها )أي بسكوت الثيب في الصورتين ( إجماعا فتخلف ) حكم الاكتفاء بالسكوت

تيسير التحرير ج:4 ص:21

عما هو أكبر من حكمته ( ولم تبطل علية البكارة ) إجماعا ( وما ذاك ) أي عدم بطلانها

وأمثالها ( إلا لأن الحكمة حيث ضبطت بالبكارة ) لانضباطها وعدم انضباط الحياء من حيث القدر

( كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم في حياء فوقه ) أي فوق حياء البكر ( ثبوت الحكم )

وهو الاكتفاء المذكور ( معه ) أي مع ذلك الحياء الذي هو فوق حياء البكر ( لعدم دليله )

أي دليل اعتبار ذلك الحياء الأوفر شرعا ( بخصوصه فلا تنتقض العلة ) وهي البكارة ( بنقضه )

أي بنقض حياء البكر لأنه لم ينتقض لعدم تحققه في مادة النقض وإن سمينا توهم النقض نقضا

فالمعنى لا تنتقض العلة بهذا النقض الموهوم ( لأنه ) أي ذلك الحياء الأوفر ( غير ) الحياء ( المعتبر )

شرعا في الحكم المذكور ( وأما النقض المكسور وهو نقض بعض ) العلة( المركبة على اعتبار

استقلاله )أي البعض المنقوض ( بالحكمة ) لاشتماله كاشتمال الكل عليها ( كما لو قال ) الشافعي

( في منع بيع الغائب ) هو بيع فيه مبيع ( مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا تعيين فنقض المجهولية )

التي هي بعض من العلية وهو المجموع المركب من المبيعية والمجهولية على اعتبار استقلالها بالحكمة

التي هي الإفضاء إلى المنازعة ( بتزوج من لم يرها ) لتحقق المجهولية في هذا العقد ( مع الصحة )

فقد تحقق جزء العلة المستقل بالحكمة وتخلف عنه الحكم وهو عدم الصحة ( وحذف ) على

صيغة الماضي المجهول معطوف على نظيره وهو قوله نقض ونائب الفاعل قوله ( المبيع ) أي نقض

بعض أجزاء العلة وهو قوله مجهول الصيغة وحذف بعضها وهو قوله مبيع ( والمختار لا يمنع )

أي اختلف في منع النقض المذكور صحة العلة قيل يمنع والمختار أنه لا يمنع صحتها وهذا عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت