في الأرتفاع ) فيستلزم ارتفاع حدث البول مثلا ارتفاع حدث الرعاف ( ولا يعتبر ) التلازم ( في )
مسببات ( أخرى ) فلا يستلزم ارتفاع القتل بسبب القتل مثلا ارتفاعه بسبب الردة( كلام
على السند )خبر المبتدأ أعني قوله والجواب وفيه إشارة إلى أن قول عورهض إلى آخره منع
تيسير التحرير ج:4 ص:23
وسند وإطلاق المعارضة على سبيل الاستعارة تشبيها لها بالمعارضة الحقيقية باعتبار دلالة السند
على خلاف ما يدل عليه دليل المستدل فكأنه أقام الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم ويلزمه
قوله فإن منع على المعارضة في المقدمة فإن قلت للخصم أن يقول مرادي المنع لئلا يرد عليه
المنع قلت لا ينفعه لأن سنده مساو للمنع فإبطاله إثبات للمقدمة الممنوعة فتتم حجة المستدل الأول
فافهم ( والمطلوب وهو المعارضة المذكورة ) عدم التعدد في ذات المضاف بالإضافات ( ثابت دونه )
أي بدون السند المذكور ففيه إشارة إلى كونه سندا أخص فإن إبطال السند الأخص غير
موجه في الإضافات بخلاف ما إذا كان مساويا للمنع فإنه موجه لاستلزام إبطاله بطلان المنع فتثبت
المقدمة الممنوعة ( للقطع بأن تعدد الإضافة لا يوجبه ) أي التعدد ( في ذاته ) أي المضاف
( وثبوت ارتفاع بعضها ) أي بعض المسببات ( دون بعض في صورة ) دون أخرى كارتفاع
القتل بسبب الردة مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل ( إنما يكفي دليلا على التعدد ) أي تعدد
المضاف ( فيها ) أي في صورة ارتفع فيها البعض دون البعض ( لا في غيرها ) أي لا يكفي دليلا
على التعدد في صورة أخرى غير تلك الصورة ( كما في القتل ) تمثيل للصورة الأولى( لأن
أحدهما )أي أحد المسببين وهو القتل بسبب الردة ( حق الله تعالى والآخر ) وهو القتل بسبب
القتل ( حق العبد ) ولا وجه لارتفاع حق العبد بسبب ارتفاع حق الله تعالى ( وما ) روى( عن
أبي حنيفة )من أنه إذا ( حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ حنث لا يشكل مع