فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 1797

اللازم فلأنه لو وقع لعلم عادة ولما لم يعلم علم أنه لم يقع انتهى( والثابت بأسباب الحدث

تيسير التحرير ج:4 ص:27

متعدد كما تقدم ) دفع لما يرد عليه من أنه كيف يقطع بعدم الوقوع مع تعدد أسباب الحدث

والقتل وحاصل الجواب أن محل النزاع تعدد علل حكم واحد والحكم فيما ذكرتم متعدد

فالحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالرعاف ولذا قيل إذا نوى رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر

وإنما خص الحدث لأنه محل الإلزام على ما سبق لأن المتعدد في القتل واحد إذ لا نزاع

في ارتفاع أحدهما دون الآخر فيه ( أجيب بمنع عدم الوقوع بل ما ذكر ) أي بل هو

واقع في الحدث والقتل على ما سبق ( وكون الثابت بكل ) من أسباب الحدث والقتل ( غيره )

أي غير الثابت ( بالآخر ) من تلك الأسباب ( أن أثبته ) أي أثبت الخصم الكون المذكور

( بالانفكاك نفيا ) أي لانتفاء أحدهما وبقاء الآخر ( فتقدم اقتصاره ) أي اقتصار الانفكاك

على حكم القتل لتعدد المستحق ( وانتفاؤه ) أي انتفاء الانفكاك ( في الحدث ظاهر وتجويزه ) أي

تجويز تعدد الحدث بتعدد الأسباب ( لا يكفيه ) أي الإمام ( لأنه مستدل ) على دعوى عدم

الوقوع فيلزم عليه الحكم بتعدد الحدث المنازع فيه قطعا ليتم استدلاله ( ثم اتفق المعددون )

أي القائلون بتعدد العلة ( أنه ) أي الحكم يثبت ( بالأول ) من الأوصاف الصالحة للعلية

( في ) صورة ( الترتيب ) وعدم اجتماعهما معا ( وفي ) صورة ( المعية قيل ) الحكم يثبت

( بالمجموع فكل ) أي من تلك الأوصاف ( جزء ) من العلة وإن كان كل واحد منها يصلح

للعلية استقلالا وذلك لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ( وقيل واحدة ) منها ( لا بعينها ) في

نظرنا ( والمختار ) أن الحكم يثبت ( بكل ) أي بكل واحد من تلك الأوصاف استقلالًا( لأنه

لو امتنع )ثبوته بكل استقلالا والمفروض أنه يصلح للاستقلال ( كان ) ذلك الامتناع ( لاجتماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت