فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 1797

كون الحكم من الاعتاق وغيره ( لما تضمنه ) الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا كما ذكره

صدر الشريعة ( احتمال ) غير ظاهر ( وحذف بعض الصفات ) الذي لا مدخل له في العلية

( في مثله ) أي في مثل هذا النوع من الإيماء ( واستيفاء الباقي يسمى تنقيح المناط ) أي تلخيص

ما ربط الشارع الحكم به عن الزوائد ( في اصطلاح غير الحنفية كحذف أعرابيته ) أي السائل

في الخبر المذكور ( والأهل ) أي وكحذف كون المواقع أهلا إذ لا فرق في الأحكام بين كون

المكلف أعرابيا أو غيره وبين كون كل محل الوقاع أهلا له وبين أن لا يكون أهلا فإن

الزنا بإيجاب الكفارة أجدر ( وتزيد الحنفية ) على الحذف المذكور ( كونه ) أي حذف

كون الفعل المفطر ( وقاعا ) إذ لا مدخل لخصوصه في العلة لمساواته لغيره في تفويت ركن الصوم

وهو الإمساك الخاص ( فيبقى ) بعد حذف الزوائد ( كونه ) أي كون هذا الفعل أعني

الوقاع ( إفسادا عمدا بمشتهى ) فيكون المناط لوجوب الكفارة فيجب بعمد أكل أو شرب لمشتهي

كما يجب بالعمد من الجماع ( و ) يسمى ( النظر في معرفة وجودها ) أي العلة على التفصيل

( في آحاد الصور ) أي في أفراد مواد تحقق العلة ( بعد تعرفها ) أي معرفتها إجمالا في نفسها

( بنص ) كما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بقوله تعالى - 2 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 2 - وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون ( أو إجماع ) كالعدالة

فإنها مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالإجماع وأما عدالة شخص معين فمظنونة تعرف

بالاجتهاد ( تحقيق المناط ) مفعول ثان للتسمية ( ولا يختلف فيه ) أي في تحقيق المناط وكونه

تيسير التحرير ج:4 ص:42

مسلكا صحيحا لمعرفة وجود العلة فإن النص أو الإجماع أفاد تعرفها إجمالا وليس سوى النظر سبيل

إلى معرفة وجودها في الآحاد ( ككون هذا ) الشاهد ( عدلا فيقبل ) قوله في الشهادة وهذا لا ينافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت