فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 1797

أي ولم يضعوا تحقيق المناط( مع العمل بها في الكل وكون مرجع الاستدلال إذا نقح النص

المناط )أي كون مرجعه النص عند التنقيح فإن حذف الزوائد عن المناط المنصوص رجوع إلى

خلاصة النص ( لا يصلح علة لعدم الوضع ) كما يفيده اعتذار صدر الشريعة وذلك لأن التنقيح

تصرف مخصوص به يتبين حقيقة المناط المنصوص ليستحق أن يوضع له اسم خاص ( بل ذلك )

أي عدم الوضع ( راجع إلى الاختيار ) لذلك فإن الإنسان مخير في مثل ذلك لا يجب عليه الوضع

ومرجح الاختيار الاحتراز عن تكثير الاصطلاح مع العلم بالمسمى بموجب العمل به ( وقولهم )

أي الشافعية الإيماء ( اقتران ) لحكم ( بوصف لو لم يكن هو ) أي ذلك الوصف ( أو نظيره )

تيسير التحرير ج:4 ص:43

أي الوصف ( علة ) لذلك الحكم ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا ثم تمثيل الثاني ) أي

النظير ( بقوله ) - صلى الله عليه وسلم - ( و ) قد ( سألته ) الخثعمية( عن وفاة أبيها وعليه

الحج أفيجزيه حجها عنه )ومقوله قوله - صلى الله عليه وسلم -( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته

الخ غير مطابق لأن النظير دين العباد وليس )دين العباد ( العلة ) لأنه نفس الأصل ودين

الله تعالى الفرع ( بل ) العلة للحكم الذي هو سقوط ما في الذمة بفعل المتبرع ( كونه ) أي

المقضي ( دينا وذكره ) أي الشارع دين العباد ( ليظهر أن المشترك ) بينهما وهو الدين المطلق

( العلة وتقدم التمثيل به ) أي بهذا الحديث ( للحنفية للعلة الواقعة حكما شرعيا ولذلك )

أي ولأن ذكر الشارع إياه لظهور كون المشترك علة ( يسمى مثله تنبيها على أصل القياس )

وهو الدين المشترك بينهما ( وبقوله ) - صلى الله عليه وسلم - معطوف على الضمير المجرور في قوله

وتقدم التمثيل به وعطفه الشارح على بقوله وسألته فيكون التقدير ثم تمثيل الثاني بقوله لعمر

فاحتاج إلى الخبر لأن ما هو خبر في جانب المعطوف عليه وهو غير مطابق لا يصلح للخبرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت