فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 1797

المحض فيلحق بالأعم الأغلب ( و ) الثاني ( لا ) يشترط لأن العلية تفهم بدونها ( و ) الثالث

( المختار ) لابن الحاجب وغيره أنه ( إن فهم التعليل من المناسبة ) كما في لا يقضي القاضي وهو

غضبان ( اشترطت ) معنى الاشتراط حينئذ اللزوم وعدم التحقق بدون المناسبة ( وإلا ) أي

وإن لم يفهم التعليل من المناسبة بل بغيرها من الطرق ( فلا ) يشترط لأن التعليل يفهم من

غيرها فلا حاجة إليها قال المحقق التفتازاني ولا يخفى ضعف هذا فإن وجود ما يفهم منه العلية

لا يقتضي عدم اشتراط أمر آخر لصحة العلية واعتبارها في باب القياس ( قيل وإنما يصح )

تيسير التحرير ج:4 ص:45

عدم الاشتراط ( إذا أريد بالمناسبة ظهورها ) عند النظار ( وإلا فلا بد منها ) أي المناسبة( في

العلة الباعثة )التي لا يتحقق بدونها ( بخلاف الأمارة المجردة ) عن الباعثية قال المصنف

( وأنت تعلم أن الفرض أنها ) أي العلة ( علمت من إيماء النص فكيف يفصل إلى أن تعلم )

العلة ( بالمناسبة يعني فقط فتشترط ) المناسبة ( أو ) تعلم ( لا بها ) أي المناسبة ( فلا ) تشترط

( و ) المسلك ( الرابع السبر التقسيم ) وهو ( حصر الأوصاف ) الموجودة في الأصل الصالحة للعلية

ظاهرا في عدد ( ويكفي ) المستدل المناظر ( عند منعه ) أي منع حصولها أن يقول( بحثت

فلم أجد )ما يصلح للعلية غيرها لأن الظاهر أنها لو كانت لما خفيت على المجتهد الباحث ( أو ) يقول

( الأصل ) في الأشياء ( العدم ) فالأصل عدم غير الأوصاف التي وجدتها فلا يعدل عنه إلا عند

قيام دليل الوجود ولا دليل ( ثم حذف بعضها ) أي الأوصاف المحصورة وهو ما سوى الذي

ظن عليته ( فيتعين الباقي ) بعد الحذف للعلية فظهر أن السبر اختيار الوصف هل يصلح للعلية

أولا والتقسيم هو أن العلة إما كذا وإما كذا نقل عن المصنف أنه كان المناسب تقديم التقسيم

في اللفظ لتقدمه في الخارج إلا أن اللقب وقع هكذا ( ولو أبدى ) المعترض وصفا ( آخر فالمختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت