فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 1797

المناسب المقبول إجماعا ) أي مناسبة المناسب الذي قبل إجماعا ( وهو ) أي المناسب المقبول

إجماعا ( الضروري ) أي الوصف المشتمل على مصلحة ضرورية لم تهدر في ملة كحفظ النفس

( أو المصلحي ) أي المشتمل على مصلحة حاجية دون الأول كالبيع والإجارة وقد مر بيانهما

( لا ) من قبل ( الشافعي لأنه ) أي الشافعي ( لا يمتنع أن يثبت طريقا للعلية ) أي لإثباتها

( لا يجب فيها ) أي في تلك الطريق ( ظهور المناسبة كالسبر والدوران ) وإنما قال لا يجب فيها

ظهورها لأنه قد يظهر فيها لكنه غير لازم ( وأن شرطها ) أي الشافعي المناسبة( في نفس

الأمر )يعني لم يصرح بالاشتراط لكنه لزم عليه في نفس الأمر ( على معنى أنه ) أي تعليله

في موارده ( يدل على ثبوتها ) أي المناسبة بينهما ( في نفس الأمر وقد يختلف ) أي يقع

الاختلاف ( فيه ) أي في ثبوتها ( كما في الدوران وقيل منشأ الخلاف فيه ) أي في إفادة

الدوران العلية ( عدم أخذ قيد صلاحية الوصف ) للعلية ( أما معه ) أي مع ذلك القيد ( وهو )

أي القيد المذكور ( مراد ) للقائل بإفادة الدوران العلية ( فلا خفاء في حصول ظن عليته )

أي الوصف المدار بعد تحقق القيد المذكور ( بالدوران بخلاف ما ) إذا ( لم يظهر له فيه ) أي في

تيسير التحرير ج:4 ص:52

المدار ( مناسبة كالرائحة ) أي رائحة المسكر وظن عليتها ( للتحريم ) فإنه غير موجه لعدم

ظهور المناسبة بينها وبين التحريم على وجه يقتضى عليتها له ( وأما الشبه ) المعدود من المسالك

للعلة ( عند الشافعية فليس من المسالك ) في نفس الأمر ( لأنها ) أي المسالك إنما هي

( المثبتة لعلية الوصف ) للحكم ( والشبه تثبت عليته بها ) أي بالمسالك

وقد اختلفت عباراتهم في تفسيره واختار المصنف ما لخص في الشرح العضدي فقال ( والمراد )

به ههنا ( ما ) أي الوصف الذي ( مناسبته ) للحكم ( ليست بذاته ) أي بالنظر إلى ذات ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت