فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 1797

وصلحا على الوجه المذكور ولم يجعل الفتح عنوة مدار التنافي فلا يرد عليه شيء وأيضا لم ينقل

عن الخلفاء الراشدين الجمع بين الحقين ولو وقع لنقل ثم إن إخراج المقاسمة بمنزلة العشر في كون

الواجب منهما شيئا من الخارج ويفارقه في المصرف والقدر وغيره ( و ) سبب الوجوب( للطهارة

إرادة الصلاة )لقوله تعالى 2 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 2 الآية( والإجماع على عدم اعتبار حقيقة

القيام بل )الإجماع على اعتبار ( الإرادة ) للصلاة ( والحدث ) ويحتمل أن يكون عطف الإرادة

والحدث على قوله إرادة الصلاة والمعنى بل السبب لوجوبها مجموع الإرادة والحدث وأورد أن سبب

تيسير التحرير ج:4 ص:66

الشيء ما يفضي إليه والحدث يزيل الطهارة وينافيها وأجيب بأن المسبب وجوب الطهارة

لا نفسها وهو لا ينافيه ( ثم إن نقضها ) أي نقض المدة للطهارة السابقة عليه ( لم يمتنع ) كونه( سببا

لوجوب )طهارة ( أخرى ) دفع لما يتوهم من أن سببية الحدث للطهارة منافية لسببيته لنقضها

( لكن ) عدم الامتناع يفيد صلاحيته لذلك و ( مع ) وجود( الصلاحية يحتاج إلى دليل

الاعتبار )أي اعتبار الشارع كونه سببا لها لأن السببية لا تتحقق إلا به وهو مفقود ( فالأوجه )

أن يقال سبب وجوب الطهارة ( وجوب مشروطها ) أي المشروط صحته بالطهارة هو الصلاة

لما تقرر من أن وجوب الشيء يستلزم وجوب شرطه ( وأسباب العقوبات المحضة ) أي الأحكام

التي هي عقوبات محضة ليس فيها معنى العبادة ( كالحدود محظورات محضة ) كالزنا والسرقة

والقذف وغيره ( و ) أسباب ( ما فيه معنى العقوبة والعبادة من الكفارات ) بيان لما ثم علل كون

الكفارات فيها معنى العقوبة والعبادة بقوله ( إذ لم تجب ) الكفارة ( ابتداء تعظيما ) لله تعالى

كسائر العبادات بل جزاء لفعل العبد وفيها معنى الحظر والزجر وهذا معنى العقوبة ثم بين كونها

فيها معنى العبادة بقوله ( وشرع فيها ) أي في الكفارات ( نحو الصوم ) من الصدقة والإعتاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت