فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 1797

الواقع ) كالحياة للعلم فإنه لما كان التوقف فيه بحسب نفس الأمر كان حقيقا بأن يسمى شرطا

( و ) أما ( جعلى ) أما ( للشارع فيتوقف ) وجود المشروط عليه ( شرعا ) أي توقفا شرعيا كما أن وجود

المشروط وجود شرعي ( كالشهود للنكاح والطهارة للصلاة ) فإن وجودهما الشرعي موقوف على

الشهود والطهارة توقفا شرعيا ( والعلم بوجوب العبادات على من أسلم في دار الحرب ) ولم يهاجر إلى

دار الإسلام فإن وجوبها عليه موقوف على العلم به حتى لو لم يعلم به حتى مضى عليه زمان لا يلزم

عليه قضاء شيء منها قيل الموقوف على العلم وجوب الأداء الثابت بالخطاب دون نفس الوجوب

الثابت بالسبب وإلا لما وجبت الصلاة على النائم والمغمى عليه إذا لم يمتد الإغماء ولما وجب

الصوم على المجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر لعدم العلم وأجيب بأنا لا نسلم عدم حصول

العلم في حقهم لثبوته تقديرا لشيوع الخطاب وبلوغه إلى سائر المكلفين بمنزلة بلوغه إليهم

كذا قالوا وفيه نظر ( أو للمكلف ) معطوف على قوله للشارع ثم بين كيفية التوقف

يجعل المكلف بقوله ( بتعليق تصرفه عليه ) أي على المعلق به بأداة الشرط ( مع إجازة الشارع )

له ذلك ( كأن دخلت ) الدار فأنت طالق فإنه جعل وقوع الطلاق موقوفا على الدخول وقد

أباح له الشارع التعلق ( أو معناه ) معطوف على مدخول الباء يعني أو بما هو في معنى التعليق

بها ( كالمرأة التي أتزوجها ) أي كما إذا قال المرأة التي أتزوجها طالق فإن التعليق بها يفيد

تيسير التحرير ج:4 ص:69

ارتباط شيء بشيء على خطر الوجود متوقعا نزول المرتبط على المرتبط به وقد وجد فيه ثم إن

الوصف أعني التزوج لما كان لامرأة غير معينة اعتبر لحصول التعين الذي لا بد منه في وقوع

الطلاق لأن إضافته إلى مجهول غير صحيحة وإذا اعتبر صار بمعنى الشرط في ترتب الحكم

عليه ( بخلاف ) ما لو دخل الوصف على معين بأن أشار إلى أجنبية أو ذكرها باسمها العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت