فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 1797

ثابت بخلق الله تعالى ( والشق شرطه ) إذ يتوقف عليه السيلان وحكمه ( و ) هو( إزالة

المانع )من السيلان وهو الزق ( تعديا ) على مالكه ( فيضاف ) الضمان ( إليه ) أي الشرط

وعلة السقوط في البئر ثقل الساقط وهو أيضا طبيعي لا تعدي فيه فلا يصلح لإضافة الضمان إليه

وإزالة المانع من السقوط وهو الأرض بالحفر وقع تعديا فأضيف إليه الحكم لا يقال الشيء سبب

وهو أقرب إلى العلة فيضاف إليه إذ لا تعدي فيه لأنه مباح محض ولا بد فيما يضاف إليه من صفة

تيسير التحرير ج:4 ص:70

التعدي ولو تعمد المرور على البئر فوقع فيها وهلك يضاف التلف إليه لتحقق التعدي حينئذ

( وكشهود وجود الشرط ) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل لم يدخل بزوجته

( فإذا رجعوا ) أي شهود الشرط وحدهم ( بعد القضاء ) بالطلاق ولزم نصف المهر ( ضمنوا )

نصف المهر للزوج بخلاف ما إذا دخل بها فإنه حينئذ قد استوفى بدل المهر منها فالشهود لم

يتلفوا عليه شيئا وهذا التخريج في تضمين الشهود( لفخر الإسلام والذي في

الجامع الكبير لا )يضمنون ( وعليه ) شمس الأئمة( السرخسي وأبو اليسر وفي الطريقة

البرعزية هو )أي ضمان شهود الشرط ( قول زفر والثلاثة ) أبو حنيفة وصاحباه قالوا( لا تضمين

قيل )في تعليل عدم الضمان وقائله صاحب الكشف ( لأن العلة وإن لم تكن صالحة لإيجابه )

أي الضمان لخلوها عن صفة التعدي ( صالحة لقطعه ) أي الحكم ( عن ) الإضافة إلى( الشرط

إذ كانت )العلة ( فعل مختار ) فبينه المصنف بقوله ( أي القضاء فإنه لا يصلح ) علة لإيجاب

الضمان ( وإلا ) لو صلح له ( ضمن القاضي ) مع أنه فعل بما أوجبه الله تعالى عليه فيفسد

باب القضاء ( وبه ) أي بهذا التقرير ( ينتفى ما قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( أنه ) أي هذا

المثال ( مثال ما لا علة فيه أصلا ومما فيه ) أي ومن الشرط الذي فيه معنى العلة ( ولا تصلح ) العلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت