فهرس الكتاب
لإضافة الحكم إليها ( شهادة شرط اليمين الأول ) صفة شرط اليمين ( في قوله ) لعبده( إن كان
قيده عشرة )من الأرطال ( فهو حر وإن حل فهو حر فشهدا بعشرة ) أي بأنه عشرة
أرطال ( فقضى بعتقه ثم ) حل و ( وزن فبلغ ثمانية ) فظهر كذبهما ( ضمنا ) قيمة العبد لمولاه
( عنده ) أي أبي حنيفة ( لنفاذه ) أي القضاء بالعتق ( باطنا ) أي فيما بينه وبين الله تعالى
كنفاذه ظاهرا بالإجماع وإنما نفذ ما قلنا ( لابتنائه ) أي القضاء ( على موجب شرعي ) للقضاء
يعني الشهادة فلا بد من صيانته قدر الإمكان على وجه لا يتضرر المولى وذلك بالعتق والتضمين
ومسئلة النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصلة في محلها ويرد عليه أنه مما يمكنه الوقوف عليه وفي
مثله لا ينفذ باطنا فأشار إلى الجواب بقوله ( بخلاف ما إذا ظهروا ) أي الشهود( عبيدا أو
كفارا )لنقصان الموجب الشرعي لتقصير القاضي في تعرف حالهم ( لإمكان الوقوف عليه )
أي على كل من رقهم وكفرهم فلم ينفذ قضاؤه باطنا ( وفيما نحن فيه سقط ) عن القاضي( معرفة
وزنه )لتحقق صدقهم ( لأنه ) أي عرفان وزنه ( بحله ) أي القيد ليوزن ( وبه ) أي بحله
( يعتق ) فلا سبيل إليه فينفذ بدون الحل ( وإذا نفذ ) باطنا ( عتق قبل الحل فامتنع إضافته ) أي العتق
( إليه ) أي إلى الحل لتقدم العتق عليه ( والعلة وهي اليمين ) على التسامح من الفقهاء وكذا
فسرها بقوله ( أي الجزاء ) وهو قوله فهو حر ( فيه ) أي في التعليق المذكور( غير صالح
تيسير التحرير ج:4 ص:71
لإضافة الضمان إليه ) أي العلة والتذكير باعتبار الجزاء ( لأنه تصرف المالك ) في ملكه ( لا تعد )
منه فيه ( فتعين ) أن يضاف الحكم ( إلى الشرط وهو ) أي الشرط ( كونه ) أي القيد
( عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنونه وعندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( لا ) يضمنون
قيمته لمولاه ( إذ لا ينفذ ) القضاء عندهما ( باطنا ) لأن صحته بالحجة وقد ظهر بطلانها والعدالة