فهرس الكتاب
يضمنون بخلاف شهود الشرط فإنهم عند الانفراد لا يضمنون على ما صرح به في الصورة الثانية
المفيدة للمقصود بدون الصورة الأولى لأنه لو ضمن شهود الشرط عند الاجتماع لضمنوا عند تحقق
التعليق باتفاق الخصمين لأن خصوصية الاجتماع لا دخل لها في التضمين ( و ) سموا ( ما لم يضف ) أي
الشرط الذي لم يضف الحكم ( إليه أصلا كأول المفعولين من شرطين علق عليهما ) طلاق أو غيره
( كأن دخلت هذه ) الدار ( وهذه ) الدار فأنت طالق ( شرطا مجازا اصطلاحا ) لتخلف حكم الشرط
تيسير التحرير ج:4 ص:72
الاصطلاحي عنه وهو وجود الحكم عند وجوده لأن الحكم يترتب على المجموع فهما شرط
واحد في الحقيقة وعلاقة المجاز توقف الحكم عليه كالحقيقي ( وهو ) أي هذا المسمى( جدير
بحقيقته )أي الشرط لتوقف وجود الحكم عليه من غير تأثير ولا إفضاء وقد علم مما
سبق أن هذا معنى الشرط ولا يلزمه الوجود عند الوجود ( ويقال ) لهذا أيضا ( شرط اسما لا حكما )
أما اسما فلما ذكر من علاقة المجاز وأما عدم الحكم فلما عرفت من التخلف وقد عرفت ما فيه
ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية ( و ) سموا ( ما ) أي الشرط الذي( اعترض
بعده )أي توسط بينه وبين التلاف ( فعل ) فاعل ( مختار ) في فعله سواء كان إنسانا أو غيره مما
يتحرك بالإرادة ( لم يتصل ) هذا الفعل ( به ) أي بذلك الشرط بأن يتحقق بعد تحققه بغير فاعله
حال كون هذا الفعل ( غير منسوب إلى الشرط ) وسيجيء مثال المنسوب إليه( كحل قيد
العبد )فإنه شرط لتوقف التلاف عليه واعترض بعده اباق العبد وهو فعل اختياري( شرطا فيه
معنى السبب )مفعول ثان للتسمية وذلك لأنه مفض إلى الحكم بلا تأثير ( فلا ضمان ) على
من صدر منه الشرط المذكور ( به ) أي بسبب صدوره منه لاعتراض ما يصلح لإضافة الحكم
إليه بعده وهو اباق الآبق ( فلا يضمن ) الحال ( قيمته ) أي العبد ( أن أبق ) لأن الحل