فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 1797

( لأن حقيقته ) أي حقيقة التعليق تعليق أمر ( على معدوم ) كائن( على خطر الوجود فعلى

كائن )أي إذا اعتبر في حقيقة التعليق كون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود فإن التعليق

الصوري على أمر موجود ( تنجيز ) معنى والعبرة للمعنى وذلك لأنه لا فرق بين إنشاء الطلاق مثلا

بلا تعليق وبين تعليقه بأمر موجود حال التعليق في تحقق الإيقاع وإنما قال الظاهر ولم يجزم

لاحتمال أن لا يكون تعليقا على الظهور ( فكونه ) أي الإحصان ( علامة ) لوجوب الرجم

( مجاز ) لتوقف وجوب الرجم على وجوده شرعا من غير تأثير ولا إفضاء كما هو شأن الشرط

واعتبار عدم التوقف في العلامة كما سبق وإليه أشار بقوله ( ولا تتقدم العلامة على ما هي )

علامة ( له كالدخان ) علامة للنار ولا يتقدم عليها وجودا ( ومنه ) أي ومن هذا القسم المسمى

بالعلامة ( ولادة المبتوتة ) أي المطلقة طلاقا بائنا ( والمتوفى عنها ) زوجها فإنها( علامة العلوق

السابق )على الطلاق والموت إذا كانت في مدة تحتمله ( ولو ) كانت تلك الولادة ( بلا )

تقدم ( حبل ظاهر ولا اعتراف ) من الزوج بالحبل ( عندهما ) أي أبي يوسف ومحمد( فقبلا

شهادة القابلة عليها )أي الولادة كما روى عن الزهري من أنه مضت السنة أن كون شهادة النساء

فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وإليه أشار بقوله ( وهي ) أي شهادة المرأة

( مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال ) وبشهادتها يثبت أصل الولادة ( ثم ثبوت نسبه ) أي

تيسير التحرير ج:4 ص:75

المولود من الزوج إنما هو ( بالفراش السابق ) القوي الذي يثبت به النسب وإن أنكر الزوج

كونه منه إلا مع الملاعنة ( وعنده ) أي أبي حنيفة ( ليست ) الولادة المذكورة( علامة إلا

مع أحدهما )أي الحبل الظاهر قبل الطلاق أو الموت واعتراف الزوج ( فلا تقبل ) شهادة

القابلة ( دونه ) أي دون أحدهما ( لأن الولادة والحالة هذه ) أي والحال أن كيفية الواقعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت