فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 1797

والفرع في الحكم ( بنفي الفارق ) بينهما ( أي بإلغائه ) أي إلغاء وصف موجود في الأصل

دون الفرع وإظهار عدم مدخليته في الحكم ( كإلغاء كونه ) أي كون المقيس عليه وهو الذي

جامع أهله في نهار رمضان فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة على التفصيل المذكور في السنة

( أعرابيا وكونها ) أي التي جامعها ( أهلا ) أي زوجة له وإذا ألغى الخصوصيات ( فتجب الكفارة )

أي كفارة الجماع في نهار رمضان عمدا ( على غيره ) أي غير ذلك الأعرابي بإلغاء الأول ( و ) تجب

( بالزنا ) أي بمجامعة غير الأهل بطريق الزنا بإلغاء الثاني ( وكذا ) الحال في تعدية الحكم

عن مورد النص ( إذ ألغى الحنفي كونه ) أي المفطر ( جماعا فتجب ) الكفارة ( بعمد الأكل )

أي بالأكل عمدا إذا كان المأكول مما يقصد به القوت ( ولو تعرض ) القائس( لغير نفي

الفارق من علة )بيان للغير ( معه ) أي مع نفي الفارق يعني ذكر العلة للحكم ونفي الفارق

بين الفرع والأصل ( وكان ) نفي الفارق ( قطعيا خرج ) ما تعرض فيه لما ذكر مع النفي

القطعي ( إلى القياس الجلي أو ظنيا فإلى الخفي ) أي ولو تعرض لما ذكر وكان النفي ظنيا فخرج

إلى القياس الخفي وليس المراد الخروج من أحد الضدين إلى الآخر بل البروز من عالم الإمكان

إلى إحدى الصورتين ( ولا يخفى أن هذا ) التقسيم ( تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس )

لا للقياس المعرف بما ذكر في صدر المقالة ( إذ الجمع ) أي جمع بيان العلة( بنفي الفارق ليس

من حقيقته )أي القياس وقد يقال أن القيود التي يحصل بانضمامها إلى المقسم الأقسام المتباينة

تيسير التحرير ج:4 ص:77

لا يجب أن تكون داخلة في حقيقتها لجواز تقسيم الماهية باعتبار اقترانها في التحقق بأمور متباينة

خارجة عن ماهية كل قسم فالتقيد بواحد من تلك الأمور داخل في كل قسم والقيد خارج

كتقسيم الإنسان إلى الأبيض والأسود فيجوز أن يكون المقسم كالقياس المذكور فتأمل ( و )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت