فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 1797

القصاص القتل العمد العدوان ( فالمثقل ) أي فالقتل به ( من محاله ) أي مناط القصاص كما أن

القتل بالسيف منها فإن قلت المدعي الفردية والدليل مفيد المحلية قلت المراد محلية

الفرد للمفهوم الكلي على سبيل الاستعارة إذ لا وجود للطبيعة بدون الفرد كما لا وجود للحال

بدون المحل ( وقد يخال ) أي يظن ( عدم التوارد ) أي عدم توارد النفي والإثبات في الخلافية

المذكورة على محل واحد ثم بين مورد الإثبات بقوله ( فالأول ) أي القول بجواز التعدية

في العلية معناه ( تعدي علية ) الوصف ( الواحد لشيء ) أي لحكمه ( إلى شيء آخر ) صلة

التعدي فالمتعدي إليه وصف آخر فيصير علة للحكم المعلل بالوصف الأول فتتعدد العلة لا الحكم

تيسير التحرير ج:4 ص:100

( والثاني ) أي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه ( تعدي عليته ) أي تعدي علية الوصف

الواحد ( إلى ) وصف ( آخر ) تعديه ( لآخر ) أي لأجل إثبات حكم آخر غير الحكم المعلل

بالوصف الأول فحينئذ تتعدد العلة والحكم قال الشارح كون معنى الأول ما ذكر ظاهر وأما

أن معنى الثاني ما ذكر فلا بل كل من العلة والحكم متحد للاتحاد في النوع ولا يضره التغاير

بحسب الشخص انتهى

وأنت خبير بأن الاتحاد في العلة منتف باتفاق الفريقين لأنه لا وجه حينئذ للنزاع في تعدي

العلية اثباتا أو نفيا وأيضا يرد عليه أنه كيف يسلم التعدد في العلة في الأول مع الاتحاد في

النوع وأما تعدد الحكم في الثاني فهو أمر مبني على تحقق ذلك المذهب ( وممن أنكره ) أي

جريان القياس في العلة ( من اعترف بقياس أنت حرام ) لإثبات الطلاق البائن( على طالق

بائن وهو )أي القياس المذكور قياس ( في السبب ) أي العلة فقد ناقض فعله قوله( وقيل

لا خلاف في هذا )أي في جواز التعليل لتعدية العلة من وصف إلى وصف آخر مشارك للأول

في الاشتمال على مناطها لأنه في الحقيقة ليس من إثبات العلة بالقياس لأن العلة حقيقة هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت