فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 1797

ابن الحاجب المالكي ( لأنه لم يثبت كذلك ) أي لم يثبت علية أمر أو شرطيته بسبب تحقق

مناط أحدهما فيه معنى لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل فيه وصف اعتبر عليته

أو شرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه يعني لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل

فيه وصف اعتبر عليته أو شرطيته معللا باشتماله على الحكمة التي اشتمل عليها الوصف الثابت

عليته لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين وجواز عدم حصول المقدار المعتبر شرعا من تلك

الحكمة بالوصف الثاني ( قيل ولو ثبت ) ما ذكر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف

المعتبر فيه أحدهما شرعا لاشتراكهما في المناط للحكم ( كان السبب ) أي العلة أو الشرط للحكم

( ذلك المناط المشترك بينهما ) لا الوصف الأول بخصوصه ( إن انضبط ) ذلك المناط وكان ظاهرا

فإنه حينئذ يكون بمنزلة قول الشارع كلما تحقق فيه هذا المناط كان علة أو شرطا فكل من

الوصفين يندرج تحته اندراجا أوليا من غير سبق أحدهما والحاق الآخر به ( وإلا ) أي وإن

لم ينضبط أو لم يظهر ( فمظنته ) أي فالسبب مظنته أي بالوصف الظاهر المنضبط الذي نيط ذلك

المناط به ( إن كان ) أي وجد ذلك الوصف وأيا ما كان فقد اتحد السبب فلا قياس ( وما يخال )

أي يظن ( أصلا وفرعا ) من الوصفين المذكورين فهما ( فرداه ) أي المناط المذكور( كما لو

ثبت عليه الوقاع )عمدا من الصحيح المقيم في نهار رمضان( للكفارة لاشتماله على الجناية

المتكاملة على صوم رمضان )وهي هتك حرمته ( فهي ) أي الجناية المذكورة ( العلة ) للكفارة

( وكل من الأكل ) والشرب ( والجماع ) عمدا بلا عذر مبيح ( صور وجوده ) أي وجود

المعنى الذي هو العلة وهي الجناية المتكاملة على صوم رمضان ( وكعلية القتل بالمثقل ) للقصاص

قياسا على القتل بالسيف بحذف المضاف ( عليه ) أي على علية القتل ( بالسيف له وإنما

قلنا إنما يخال فيه أصلا وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص إذ ثبت أنها أي علة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت