عنهم ( من ذمة ) أي القياس عن الصديق أنه لما سئل عن الكلالة قال أي سماء تظلني وأي
أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى برأيي وعن الفاروق اتقوا الرأي في دينكم
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة اتهموا الرأي على الدين وعن علي لو كان
الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه وعن ابن مسعود لا أقيس شيئا
بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها وعنه يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام
وينثلم كما ذكر الشارح مخرجها إلا الأول ثم بعد صحته عنهم ( فالقطع بأنه ) أي الذم
( في غيره ) أي غير القياس الشرعي ( إذ قاس كثير ) من الصحابة قول الرجل أنت علي
( حرام علي ) قوله أنت ( طالق ) في وقوع واحدة رجعية ونقل الشارح عن بعضهم
ما يخالف هذا في تفصيل ذكره والعمدة على نقل المصنف وتحقيقه ( و ) قاس ( على الشارب )
للخمر ( على القاذف ) في الحد وقد سبق بيانه ( و ) قاس( الصديق الزكاة على الصلاة في
وجوب القتال )بالترك في الصحيحين أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس فساقه إلى قول
أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الحديث ( وفيه ) أي في قياس أبي بكر
هذا ( إجماع الصحابة أيضا وورث ) أبو بكر رضي الله تعالى عنه ( أم الأم لا أم الأب )
لما اجتمعتا ( فقيل له ) والقائل عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة ( تركت التي لو كانت ) هي ( الميتة ) وهو حي ( ورث الكل ) منها إذا انفرد ( اي هي ) يعني أم الأب ( أقرب ) أي
أقوى قرابة من أم الأم ( فشرك ) أبو بكر ( بينهما في السدس ) على السواء ( و ) ورث
( عمر المبتوتة بالرأي ) فقال في الذي يطلق امرأته وهو مريض أنها ترثه في العدة ولا يرثها وهو
تيسير التحرير ج:4 ص:110
مشهور عن عثمان رواه مالك والشافعي بسند صحيح ( و ) قاس( ابن مسعود موت زوج
المفوضة )قبل الدخول بها في لزوم جميع مهر المثل على موت زوج غيرها قبل الدخول بها في