فهرس الكتاب
القسم ( الأول ) أي عدم تأثيره مطلقا ( و ) القسم ( الثالث ) أي عدم تأثير قيد منه في ذلك
الأصل وغيره ( إلى المطالبة بعلية الوصف ) المعبر عنها فيما سبق بمنع كونه علة ( وجوابه ) أي
جواب المردود إليه ( المتقدم جوابه ) أي المردود ( و ) ردوا ( الثاني ) أي عدم تأثيره في
الأصل ( والرابع ) أن لا يظهر شيء من ذلك ( إلى المعارضة ) في الأصل بإبداء علة أخرى
( على خلاف في الرابع ) يأتي قريبا وفي الشرح العضدي أن حاصل الأول والثالث منع العلية
وحاصل الثاني والرابع المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى وقد يقال أن ذلك لعدم التمييز بين
ما يقصد به منع العلية ليدل عليها وبين الدليل على عدمها وكذا بين إبداء ما يوجب احتمال
علية الغير وبين ما يوجب الجزم بها ( مثال الأول ويسمى ) أي الأول ( عدم التأثير في الوصف )
أن يقال ( في ) صلاة ( الصبح ) صلاة ( لا يقصر فلا يقدم أذانه ) على وقتها وتذكير الضمير
باعتبار لفظ الصبح ( كالمغرب ) فإنه صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانه ( فيرد ) عليه أن يقال( عدم
القصر لا أثر له في عدم تقديم الأذان إذ لا مناسبة )بينهما تقتضي ذلك ( ولا شبه ) وهو على ما ذكرنا
أن لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر إلى ذات الوصف بل باعتبار شبهة الوصف المناسب
للحكم بذاته وهو على ما ذكر أن لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر إلى ذات الوصف
( و ) مثال ( الثاني في منع بيع الغائب ) عند الشافعية ( ويسمى ) أي الثاني( عدم التأثير
في الأصل )الغائب ( مبيع غير مرئي فلا يصح ) بيعه ( كالطير في الهواء ) أي كما أن الطير
في الهواء الوصف وهو كونه غير مرئي وإذا ناسب نفي الصحة إذ لا تأثير له في الأصل كذلك
في نسخة الشارح وفي نسخة مصحة ( فيرد هذا وإن ناسب ) أي فيرد هذا المبيع وإن ناسب
الوصف ما ذكر أو المعنى فيرد أن يقال وإن ناسب الوصف ( ففي الأصل ما يستقل ) بمنع الصحة