فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 1797

لازمها ) أي العلة الباعثة ( يتجه إيراده ) أي إيراد انتفائها ( إذ يوجب ) انتفاء لازمها

( انتفاءها فهو ) أي إيراد انتفائها ( معلوم من الشروط ) لأن كل أحد يعرف أن الشرط إذا انتفى

فللمعترض الإيراد الراجح إلى منع العلية ( ومنعهم ) أي الحنفية ( بعضها ) أي بعض هذه

الاعتراضات معطوف على مدخول بل فهو علة أخرى لعدم الذكر في البعض والمراد بالمنع

الحكم بعدم وروده من حيث المناظرة ( وهو ) أي البعض الممنوع ( مرجع الثاني والرابع )

من الأربعة الأول ( لمنعهم المعارضة لعلة الأصل كما سنذكره إن شاء الله تعالى وذكروا ) أي

الحنفية ( منع الشروط ) للتعليل لأن شرط الشيء سابق عليه فلا بد من إثباته ثم القاضي

تيسير التحرير ج:4 ص:137

أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط متفقا عليه ( وقيد فخر الإسلام محله )

أي منع الشرط ( بمجمع عليه ) فقال وإنما يجب أن يمنع شرطا مما هو شرط بالإجماع وقد عدم في

الفرع أو الأصل ( فيتجه ) المنع ( عند عدمه ) أي الشرط المذكور فيفيد بطلان التعليل ما إذا

منع شرطا مختلفا فيه فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه وقد يقال إذا كان

مقصود المعترض دفع إلزام المعلل عن نفسه ففي هذا المنع ضرر ظاهر إذا قصد المعلل ذلك

وقيل المراد بالإجماع الاتفاق بين السائل والمجيب لا الإجماع المطلق ( ورابعها ) أي المنوع الواردة

على علة الحكم ( النقض وتسمية الحنفية المناقضة وهي ) في الاصطلاح ( للجدليين ) أي

لمصطلحهم ( منع مقدمة معينة ) وهي ما يتوقف على صحة الدليل شطرا كان أو شرطا سواء كان

مع السند أو بدونه وهو ما يذكر لتقوية المنع ( و ) منع ( غير المعينة ) أي منعه( بأن يلزم الدليل

ما يفسده )بأن يقول لازم دليلك كذا وهو باطل فدليلك فاسد ( فيفيد ) لزوم ذلك له( بطلان

مقدمة غير معينة )لأنه لو لم يكن شيء من مقدماته باطلا كان صحيحا بالضرورة والمفروض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت