فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 1797

( طرد ) أي طردي لا تأثير له في العلية ( والباقي ) بعده وهو المؤثر في العلية ( منتقض ) لأنه

بدون ذلك القيد الطردي موجود في محل التخلف ( وهذان ) أي منع وجود العلة ومنع انتفاء

الحكم ( دفعان ) لتحقق النقض لا يحسمان مادة الشبهة بالكلية ( والجواب الحقيقي ) الحاسم

لها ( بعد الورود ) أي ورود النقض وتبين وجود العلة وانتفاء الحكم في محل النقض إنما

يتحقق ( بإبداء المانع ) من تأثير العلة ( في محل التخلف وهو ) أي المانع( معارض

اقتضى نقيض الحكم )الذي أثبته المستدل ( فيه ) أي في محل التخلف ظرف للاقتضاء

والمراد بالنقيض ما يقابله سلبا أو إيجابا أو ما يساويه ( أو ) اقتضى ( خلافه ) أي الحكم الذي

أثبته المستدل والمراد به الضد الذي هو أخص من نقيضه وهذا المقتضى إنما يثبت( لتحصيل

مصلحة )أهم من مصلحة حكم الأصل ( كالعرايا ) وقد عرفتها ( لو أوردت ) مادة للنقض

( على الربويات ) أي على العلل المعتبرة شرعا بحسب اختلاف المذاهب للحكم الثابت في أصول

الأموال الربوية وتلك المصلحة دفع الحاجة العامة إلى الرطب والتمر وعدم وجود تمر آخر

غير أحد الأمرين ( وكذا الدية ) أي وكذا ضربها ( على العاقلة ) لو أوردت نقضا( على

الزجر )الذي هو علة وجوب الدية المغلظة على القاتل ( لمصلحة أوليائه ) متعلق بضرب الدية

فإنه لمنفعة أولياء المقتول وجه الإيراد أن الحاجة إلى الزجر موجودة في القتل خطأ مع تخلف

الحكم وهو وجوب الدية المغلظة على القاتل والجواب الحقيقي إبداء المانع الذي هو معارض

يقتضي خلاف الحكم من الدية المخففة على العاقلة ( مع عدم تحميله ) أي القاتل لعدم قصده

تيسير التحرير ج:4 ص:140

القتل الظرف متعلق بضرب الدية على العاقلة فهذا الحكم الذي هو ضرب الدية المخففة عليهم

مركب من أمرين ضرب الدية وكونها على العاقلة دون القاتل فالأول وهو أصل ضرب الدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت