فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 1797

منه رأس كل عقوبة ( وكقوله ) أي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح

إنها الطعم إذ ( المطعوم ذو خطر ) أي عزة وشرف لكونه قوام النفوس وبقاءها ( فيزاد فيه )

أي في تملكه ( شرط التقابض ) إظهارا للخطر كالنكاح الموجب للاستيلاء على محل ذي خطر

فإنه شرط فيه زائد وهو حضور الشهود ( فيرد ) أن يقال ( اعتبار مساس الحاجة ) إلى الشيء

إنما يناسب أن يكون مؤثرا ( في التوسعة ) والإطلاق في ذلك الشيء لا في التضييق والتقييد

بالشرط الزائد ولذا أحل الميتة عند الاضطرار ولذا جرت السنة الإلهية بالتوسعة في الماء والهواء

ونحوهما ( سادسها ) أي المنوع على العلة ( المعارضة في الأصل ) وهي ( أن يبدي ) المعترض

( فيه ) أي في الأصل ( وصفا آخر ) غير ما أبداه المستدل ( صالحا ) للعلية ( يحتمل أنه العلة )

وعبارة المصنف هذه كانت وافية بأداء المقصود لأن المجموع المركب من وصف المستدل ووصف

المعترض يصدق عليه أنه اثر وصف آخر غير أنه قصد التوضيح فقال ( أو ) أنه( مع وصف

المستدل )العلة ( فالأول ) يعني مثال الأول وهو إبداء وصف آخر وحده ( معارضة الطعم )

تيسير التحرير ج:4 ص:146

المعلل به في تعليل المستدل لحرمة الربا في المنصوصات ( بالقوت أو الكيل ) جعله مثالا للأول

وإن احتمل أن يجعل للثاني أيضا بأن يجعل المعترض العلة مجموع الطعم والقوت أو الكيل ( والثاني )

وهو إبداء وصف مع وصف المستدل للعلية ( الجارح للقتل العدوان ) أي معارضة الجارح للقتل

العدوان المعلل به في تعليل المستدل القصاص في المحدد ( لنفي المثقل ) كالحجر الكبير متعلق

بالمعارضة المفهومة فإن المعارض قصد بإبداء المجموع المركب من الجارح والقتل العدوان للعلية

نفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لانعدام جزء العلة وهو الجارح فيه ( واختلف فيه )

أي ( في ) هذا المنع في كل من ( المذهبين ) للحنفية والشافعية من حيث القبول وعدمه ( والمختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت