فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 1797

عن الخلف ( ولا يلغي ) أي ولا يتحقق الإلغاء من المستدل للوصف المعارض به( بضعف

الحكمة إن سلم )المستدل ( المظنة ) أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة( كالردة

علة القتل )وقياس المرتدة على المرتد بوجوب القتل ( فيقال ) على سبيل الاعتراض بل( مع

الرجولية لأنه )أي الارتداد معها ( المظنة لقتال المسلمين ) إذ يعتاد ذلك من الرجال دون

النساء ( فيلغيه ) أي المستدل كون المظنة لذلك ( بمقطوع اليدين ) بضعف الحكمة فيه مع

أنه يقتل اتفاقا إذا ارتد فهذا ( لا يقبل ) من المستدل ( بعد تسليم كون الرجولية مظنة )

اعتبرها الشرع فيدار الحكم عليها ولا يلتفت إلى ضعف حكمتها في بعض الصور كسفر

الملك المرفه لا يمنع الترخص ( ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه ) على وصف المعترض ( بشيء )

من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للآمدي ( لأن المفيد ) في ذلك( ترجيح أولوية

تيسير التحرير ج:4 ص:154

استقلال وصفه وهو ) أي ترجيحها ( منتف مع احتمال الجزئية ) أي جزئية وصف المعارضة

من العلة مع وصف المستدل ( أو يدعى ) أي إلا أن يدعى ( المعترض استقلال وصفه ) فإنه

يفيد ترجيح المستدل وصف نفسه ( وأما أن ) العلة ( المتعدية لا ترجح ) على القاصرة ( لمعارضة

( موافقة الأصل ) أي لكون القاصرة معارضة للمتعدية بأنها موافقة للأصل الذي هو عدم

الأحكام كما أشير إليه في الشرح العضدي ( فلا ) يصح بل المستقل المتعدي راجح على المستقل

القاصر ( واختلف في ) جواز ( تعدد الأصول ) أي الأصول المقيس عليها ( فقيل لا ) يجوز

( لأن ) الأصل ( الزائد لا يحتاج إليه ) لأن المقصود قد حصل بالواحد ( ويدفع ) هذا( بثبوت

الحاجة )إلى الزائد ( لزيادة القوة ) إليه نفسه وبالنظر إلى الخصم في مقام المناظرة في الظن

بالعلية ( والوجه الآخر وهو تأديه ) أي جواز تعدد الأصول ( إلى الانتشار وزيادة الخبط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت