فهرس الكتاب
بل هو مندرج فيما ذكر ( وإذ لم يقبلوا ) أي الحنفية( المعارضة في الأصل لم يذكروا سؤال
اختلاف جنس المصلحة )في الأصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما ( كإيلاج محرم ) أي
كأن يقول المستدل للحد باللواط هو إيلاج في فرج محرم مشتهي طبعا ( فيحد به كالزنا فيقول )
المعترض ( المصلحة مختلفة في تحريمهما ) أي اللواط والزنا( ففي الزنا اختلاط النسب المفضي إلى
عدم تعهد الولد وهو )أي عدم تعهد الولد ( قتل معنى وفي اللواط دفع رذيلته ) وهما
متفاوتان في نظر الشرع فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق ( لأنه ) أي السؤال
المذكور ( هي ) أي المعارضة في الأصل فلم يفردوه بالذكر وإنما قلنا أنه هي ( إذ حاصله ) أي
قول المعترض ( العلة ) في الأصل ( شيء آخر ) وهو كونه موجبا لاختلاط النسب ( مع ما ذكرت )
تيسير التحرير ج:4 ص:156
من قولك إيلاج محرم ( ولذا ) أي ولكون معارضته في الأصل ( كان جوابه ) أي السؤال
المذكور ( جوابها ) أي المعارضة المذكورة ( بإلغاء الخصوصية ) المبتدأة في الأصل
لبيان الاختلاف ( بطريقه ) أي الإلغاء ( مع أنه ) أي السؤال المذكور باعتبار منشئه( يندرج
في )عموم ( معنى الشروط ) للفرع إذ منها مساواته الأصل فيما علل وهي منتفية ههنا
( الثالث ) من مقدمات القياس المذكورة وهو ثبوت العلة في الفرع( عليه سؤالان الأول منع
وجودها )أي العلة ( في الفرع كقول الحنفية في قولهم ) أي الشافعية ( بيع التفاحة ) أي
الواحدة ( بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة ) أي كبيع صبرة ( بصبرتين )
ومقول قول الحنفية ( يمنع وجوده ) أي وصفه ( في الفرع لأن المجازفة باعتبار الكيل ) إذ لا يقال
باعه مجازفة إلا في شيء يعتاد بيعه بالكيل ( وهو ) أي الكيل ( منتف فيه ) أي في التفاح
( ويرد ) على هذا المنع ( أنها باعتبار المقدر ) يعني أن المجازفة إنما تطلق عرفا باعتبار القدر