فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 1797

المجازف فيه ( كيلا ووزنا ) لا كيلا فقط وذلك بحسب اعتبار الشرع ( فالإلحاق ) للفرع

بالأصلين المذكورين ( باعتبار ) القدر ( الأعم ) من الكيل والوزن فالحاصل أن العلة

في الأصل المجازفة المطلقة التي تتحقق في ضمن كل منهما فلا يصح منع وجود الوصف المناط

للحكم ( فإنما يدفع هذا ) الإيراد ( بانتفائها ) أي الكيل والوزن معا في التفاح ( لأنه ) أي

التفاح ( عددي وهو ) أي كونه عدديا ( موقوف على أنه ) أي التفاح ( كذلك ) أي عدديا

( في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وإلا ) أي وإن لم يكن في زمنه عدديا ( فالعادة ) أي فالعبرة

بما هو العرف في بيعه من وزن وغيره ( وهي ) أي العادة ( مختلفة فيه ) أي في التفاح باعتبار

البلدان ( و ) كما ( لمحمد في إيداع الصبي ) غير المأذون مالا غير الرقيق من أنه لا يضمن

إذا أتلفه لأن مالكه ( سلطه على استهلاكه ) والاستهلاك إذا كان من قبل المالك لا يوجب

الضمان كما إذا أتلفه بنفسه وقد سبق بيانه ( فيمنعان ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنه )

أي إيداعه ( تسليط ) على اتلافه وقيل أبو حنيفة مع محمد ( و ) كما ( للشافعية في ) صحة

أمان العبد ) من أنه ( أمان ) صادر ( من أهله ) وهو المسلم العاقل( فيعتبر كالمأذون له في

القتال فيمنع أهليته )أي العبد ( له ) أي للأمان ( وجوابه ) أي هذا السؤال ( ببيان وجوده )

أي الوصف ( بعقل أو حس أو شرع ) على ما هو طريق الإثبات في مثله ( ويزيد المستدل هنا )

أي في الفرع المذكور ( بيان مراده بالأهلية وهو ) أي مراده ( كونه ) أي المؤمن( مظنة

لرعاية مصلحته )أي الأمان بالنظر إلى المسلمين ( وهو ) كونه مظنة لذلك ثابت( بإسلامه

وبلوغه ولو زاد المعترض بيان الأهلية )باعتبار قيد زائد على ما هو مراد المستدل( ليظهر

تيسير التحرير ج:4 ص:157

انتفاؤها ) أي العلة في الفرع ( فالمختار لا يمكن ) أي ففيه خلاف والمختار أنه لا يمكن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت