فهرس الكتاب
المجازف فيه ( كيلا ووزنا ) لا كيلا فقط وذلك بحسب اعتبار الشرع ( فالإلحاق ) للفرع
بالأصلين المذكورين ( باعتبار ) القدر ( الأعم ) من الكيل والوزن فالحاصل أن العلة
في الأصل المجازفة المطلقة التي تتحقق في ضمن كل منهما فلا يصح منع وجود الوصف المناط
للحكم ( فإنما يدفع هذا ) الإيراد ( بانتفائها ) أي الكيل والوزن معا في التفاح ( لأنه ) أي
التفاح ( عددي وهو ) أي كونه عدديا ( موقوف على أنه ) أي التفاح ( كذلك ) أي عدديا
( في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وإلا ) أي وإن لم يكن في زمنه عدديا ( فالعادة ) أي فالعبرة
بما هو العرف في بيعه من وزن وغيره ( وهي ) أي العادة ( مختلفة فيه ) أي في التفاح باعتبار
البلدان ( و ) كما ( لمحمد في إيداع الصبي ) غير المأذون مالا غير الرقيق من أنه لا يضمن
إذا أتلفه لأن مالكه ( سلطه على استهلاكه ) والاستهلاك إذا كان من قبل المالك لا يوجب
الضمان كما إذا أتلفه بنفسه وقد سبق بيانه ( فيمنعان ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنه )
أي إيداعه ( تسليط ) على اتلافه وقيل أبو حنيفة مع محمد ( و ) كما ( للشافعية في ) صحة
أمان العبد ) من أنه ( أمان ) صادر ( من أهله ) وهو المسلم العاقل( فيعتبر كالمأذون له في
القتال فيمنع أهليته )أي العبد ( له ) أي للأمان ( وجوابه ) أي هذا السؤال ( ببيان وجوده )
أي الوصف ( بعقل أو حس أو شرع ) على ما هو طريق الإثبات في مثله ( ويزيد المستدل هنا )
أي في الفرع المذكور ( بيان مراده بالأهلية وهو ) أي مراده ( كونه ) أي المؤمن( مظنة
لرعاية مصلحته )أي الأمان بالنظر إلى المسلمين ( وهو ) كونه مظنة لذلك ثابت( بإسلامه
وبلوغه ولو زاد المعترض بيان الأهلية )باعتبار قيد زائد على ما هو مراد المستدل( ليظهر
تيسير التحرير ج:4 ص:157
انتفاؤها ) أي العلة في الفرع ( فالمختار لا يمكن ) أي ففيه خلاف والمختار أنه لا يمكن من