فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 1797

الوضوء فيسن تكريره كالغسل فيقول ) الحنفي المسح ( ركن فيه ) أي الوضوء( أكمل

بزيادة )في محله ( على ) قدر ( الفرض ) وهو استيعاب باقيه( فلا يسن تكراره كالغسل

فهي )أي الزيادة التي أكمل بها ( تفسير ) لما أبهم من الوصف وتحقيق لمحل الخلاف( لأن

الخلاف في تثليث المسح بعد إكماله كذلك )أي بزيادة على الفرض ( وهو ) أي إلا كمال على

هذا الوجه في جانب المسح إنما هو ( الاستيعاب ) أي استيعابه جميع الراس فإنه زيادة على

تيسير التحرير ج:4 ص:162

الفرض الذي هو الربع مكملة له كما أنها في جانب الغسل التثليث والحاصل أن المستدل نظر

في الأصل وهو الغسل إلى وصف الركنية المشتركة بينه وبين الفرع الذي هو المسح وظنه مؤثرا

في ترتب حكم التثليث عليه فحكم بسنية التثليث في الفرع كما في الأصل والمعترض دقق النظر

فوجد أن الركنية لا تقتضي خصوصية التثليث بل إلا كمال المطلق سواء تحقق في ضمن التثليث

أو الاستيعاب وقد تحقق مقتضاه في المسح في ضمن الاستيعاب فقد استوعب حقه فلا يزاد

الفرع على الأصل بالجمع له بين واستيعاب والتثليث ( ولم يصح إيراد فخر الإسلام لهذا ) المثال

( في المعارضة الخالصة ) لوجود الزيادة المذكورة الدالة على أن دليل المعارض ليس دليل

المستدل بعينه على ما هو المعتبر في الخالصة كما سيجيء وتحقق ما هو المعتبر في النوع الأول فيه

( وإذ علمت ) في أوائل هذا الفصل ( أن الإيراد ) أي إيراد المعترض للاعتراض إنما هو( على

ظنه )أي المستدل ( التأثير لا ) على ( حقيقته ) أي حقيقة التأثير في نفس الأمر( صح إيراد

القلب على )العلل ( المؤثرة ) لأن مرجع المناقضة إنما هو ظن المعلل لا اعتبار الشارع في نفس

الأمر ( كفساد الوضع ) أي كما أن فساد الوضع وقد مر تفسيره مورده ظن المعلل للتأثير

لا حقيقة التأثير ( ويخالفه ) أي يخالف هذا النوع من القلب فساد الوضع ( بالزيادة ) المذكورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت