فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 1797

الطبيعي فتعين ذكرها غير مرتبة لا يقال لا يستلزم منع ذكرها مترتبة ذكرها غير مترتبة

لجواز أن لا يذكرها أصلا لأن جواز ذكرها اتفاق وإليه أشار بقوله ( وإلا فالاتفاق على )

جواز ( التعدد ) إذا كان المتعدد ( من نوع ) واحد وإنما حكم ببطلان اللازم المذكور لأن

المنع قبل التسليم إذا كان قبيحا فهو بعد التسليم أقبح ( ولا مخلص لهم ) أي للأكثرين عن

هذا الإبطال ( إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم ) يعني أن تسليم حكم الأصل بحسب

نفس الأمر لا يلزم من منع علية الوصف لجواز أن يكون بحسب الفرض فإذا منع ثبوت الحكم

بعد منع عليته الوصف علم أن مراده من التسليم الذي يتضمنه منع العلية إنما هو بحسب الفرض

وحينئذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة ( وما قيل ) على ما ذكره المحقق التفتازاني إذ( كل من

الخمسة والعشرين )اعتراضا الواردة على القياس الذي سبق ذكرها( جنس يندرج تحت

نوع )على ما مر من اصطلاح بعض الأصوليين بعكس ما هو المشهور من اندراج النوع تحت

الجنس ( غلط ) لأنه ( يبطل حكاية الاتفاق على ) جواز جمع( المتعدد من جنس إذ لا يتصور

تيسير التحرير ج:4 ص:169

التعدد مثلا من منع وجود العلة ) أي منه ( وهو أحدها ) أي أحد الخمسة والعشرين فإنه

إذا كان المنع المذكور جنسا فبعد منع وجودها في قياس واحد مرة لا يمكن منع وجودها ثانيا

فلا يتصور التعدد من هذا الجنس وهذا إنما يرد على القائل المذكور إذا حمل لفظ الجنس

في المحل على المعنى الذي اختاره فجعله خمسة وعشرين وأما إذا حمله على المعنى الذي عبر عنه

بالنوع فلا يرد غير أن اختياره على وجه لا يلائم كلام القوم خروج عن الجادة ( و ) أيضا

( كلامهم ) أي الأصوليين ( في ) ذكر ( المثل ) أي أمثلة المذكورات ( وذكر الأجناس )

للاعتراضات ( خلافه ) أي خلاف ما ذكره هذا القائل بل المنع نوع مندرج تحته منع حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت