فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 1797

رضي الله تعالى عنه وكذا تجديد أذان في الجمعة بالسوق وهو الأذان الأول فعله عثمان رضي

الله تعالى عنه ثم نقله هشام إلى المسجد ( وتعارض الأشباه ) أي بقاء الحكم الأصلي في

المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه يمكن إلحاقه بكل منهما ( كقول زفر في المرافق ) لا يجب غسلها

في الوضوء لأنها ( غاية ) لغسل اليد والغاية قسمان ( دخل ) قسم ( منها ) في المغيا كقوله تعالى

-2 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 2 ( وخرج ) قسم منها كقوله تعالى -( وأتموا الصيام

إلى الليل ) ( فلا يدخل ) المرفق ( بالشك ) في وجوب الغسل ( ودفع ) كونه دليلا( بأنه إثبات

حكم شرعي بالجهل وأجيب بأن المراد )لزفر ( الأصل عدمه ) أي عدم دخول المرافق في

الغسل ( فيبقى ) عدمه مستمرا ( إلى ثبوت موجبه ) أي الدخول ( والثابت ) بالاجتهاد في حق

المرافق إنما هو ( التعارض ) وقد عرفت الجواب من هذا فيما سبق في مسئلة إلى من حروف الجر

تيسير التحرير ج:4 ص:171

( ومنها ) أي من الأمور المذكورة ( الاستدلال ) وهو في اللغة طلب الدليل وفي العرف إقامته

والمراد منه ههنا ( قيل ما ليس بأحد ) الأدلة ( الأربعة فيخرج ) من هذا التعريف( قياس

الدلالة )وهو على ما سبق ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها نحو النبيذ حرام كالخمر بجامع

الرائحة المشتدة ( وما في معنى الأصل تنقيح المناط ) عطف بيان للموصول وهو الجمع بين الأصل

والفرع بإلغاء الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم على البول فيه المنهي عنه في

الخبر الصحيح لعدم الفرق بينهما فيما يقصد بالمنع كما يخرج قياس العلة المصرح فيه بالعلة نحو

محرم النبيذ كالخمر للإسكار لاندراجه في الأربعة فإن القياس المطلق يعم الكل( وقد يقيد

القياس )المنفي ( بقياس العلة ) فإنه المتبادر من القياس المعدود من الأربعة ( فيدخلانه ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت