فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 1797

وهي الصغرى ( والمختار أن لم يثبت ذلك ) أي وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط ( بأحدها )

قال الشارح وهو سهو والصواب بغيرها يعني بدل أحدها وهذا خطأ ظاهر منه لعله وقع فيها

لما رأى في الشرح العضدي وحاشية المحقق التفتازاني عليه من لفظة بغيرها متعلقا بالثبوت حيث

قال وقيل والاستدلال أن يثبت وجود السبب إلى آخره بغير الثلاثة ولم يفرق بين كون المتعلق الثبوت

أو نفي الثبوت فإن نفي الثبوت إذا قيد بغيرها يكون حاصله الثبوت بها وهو خلاف المقصود

فسبحان من جزأ الأرنب على الأسد ( فاستدلال وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك ( فبأحدها )

أي فهو ثابت بأحدها من النص والإجماع والقياس لا بالاستدلال ( وعلى هذا ) التفصيل( يرد

الاستدلال مطلقا إلى أحدها )ليعتد به شرعا ( إذ ثبوت ذلك التلازم ) المفسر به أحد أنواع

الاستدلال ( لا بد فيه ) أي في ذلك الثبوت ( شرعا ) قيد للثبوت أي ثبوتا شرعيا ( منه ) أي

من أحدها ( وإلا ) أي وإن لم يكن ثبوته شرعا بأحدها ( فليس ) ذلك الحكم الثابت به

( حكما شرعيا فالحق أنه ) أي الاستدلال المذكور ( كيفية استدلال ) بأحد الأربعة الكتاب

والسنة والإجماع والقياس ( لا ) دليل ( آخر غير الأربعة وتقدم شرع من قبلنا ) قبل فصل

التعارض بمسئلتين ( ويرد إلى الكتاب ) لأنه يقص علينا من غير إنكار ( والسنة ) لمثل

ما ذكرنا ( وقول الصحابي ) على ما عرف فيه من التفصيل ( ورد ) أي قول الصحابي( إلى

السنة )كما مر في المسئلة التي يليها فصل التعارض( ورد الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل

المحكوم باستمراره )به ( فهو ) أي الاستصحاب ( الحكم ) الظني ( ببقاء أمر تحقق ) سابقا( ولم

يظن عدمه )بعد تحققه ( وهو حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية ) السمرقنديين منهم

تيسير التحرير ج:4 ص:176

أبو منصور الماتريدي واختاره صاحب الميزان والحنابلة ( مطلقا ) أي للإثبات والدفع ( ونفاه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت