فهرس الكتاب
منكر ( غيرها ) أي الضرورية ( الأصلية ) بدل من غيرها أو صفة له لكون التعريف فيها
لفظيا فلا يضره كون الغير نكرة لعدم اكتسابه التعريف لتوغله في الإبهام والمراد بها الأحكام
التي يتفرع عليها مسائل فرعية ( ككون الإجماع حجة والخبر ) أي خبر الواحد حجة فهو
معطوف على الإجماع ( والقياس ) حجة ( آثم ) خبر المبتدأ أعني منكر غيرها وقال
تيسير التحرير ج:4 ص:196
القرافي وقد خالف جمع من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك بالإجماع السكوتي والإجماع على
الحروف ونحوها فلا ينبغي تأثيمه لأنها ليست قطعية كما أن لا نؤثم من يقول العرض يبقى زمانين
أو يقول بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك ( بخلاف حجية لقرآن ) والسنة ( فإنه ) أي إنكارها
( كفر ) فإنه من ضروريات ملة الإسلام وإنكاره كإنكارها ( و ) منكر ( غيرها ) أي
الضرورية ( الفرعية ) إعرابه كإعراب الأصلية فارجع إليه أي الأحكام ( الفرعية ) الاجتهادية
( فالقطع ) حاصل على أنه ( لا إثم ) على المخطئ فيها ( وهو ) أي القطع بنفي الإثم( مقيد
بوجود شرط حله )أي الاجتهاد ( من عدم كونه في مقابلة ) دليل( قاطع نص أو إجماع
ولا يعبأ )أي لا يعتد ( بتأثيم بشر ) المريسي ( والأصم ) أبي بكر وابن علية والظاهرية
والإمامية المخطئ في الاجتهاد في الفروع لأن الحق فيها متعين وعليه دليل قاطع فمن أخطأ فهو
آثم غير كافر وإنما لا يعبأ به ( لدلالة إجماع الصحابة على نفيه ) أي تأثيم المخطئ فيها( إذ
شاع اختلافهم )في المسائل الاجتهادية ولا بد من خطأ واحد من المتناقضين ( ولم ينقل تأثيم )
من بعضهم لبعض ( ولو كان ) أي لو وجد الإثم للمخطئ ( لوقع ) ذلك لأنه أمر خطير ولو ذكر
لنقل واشتهر ولما لم ينقل تأثيم علم عدم الذكر وعدم الإثم ويجوز أن يكون المعنى ولو كان
التأثيم لوقع ذكره عندنا بنقل التأثيم ( ولو استؤنس لهما ) أي لبشر والأصم والمعنى