فهرس الكتاب
رأي المجتهد ما هو مرجوح بحسب نفس الأمر وإليه أشار بقوله ( لكن الأمارات ) التي تظهر
للمجتهد ( ترجحها بالنسبة إلى المجتهد فكل ) من القولين ( راجح عند قائله ) وإن كان الراجح
في نفس الأمر أحدهما أو استويا ( وصواب ) على رأي المصوبة ( و ) أيضا استدل( بأن المجتهد
طالب )لتحصيل حكم الله تعالى ( ويستحيل ) الطلب ( بلا مطلوب فمن أخطأه ) أي المطلوب
ولم يجده فهو ( المخطئ ) ومن وجده فهو المصيب ( أجيب ) بأنه ( نعم ) هو طالب ويستحيل
الطلب بلا مطلوب ولكن ( فهو ) أي المطلوب ( غلبة ظنه ) أي المجتهد بوجه من وجوه محل
الاجتهاد فإذا اجتهد أو غلب ظن كل واحد بشيء وجد كل منهما مطلوبه ( فيتعدد ) حينئذ
( الصواب ) لأن المفروض أن المظنون هو حكم الله في حق كل ( و ) أيضا استدل( بالإجماع على شرع
المناظرة )أي على مشروعيتها ( وفائدتها ) أي المناظرة ( ظهور الصواب ) لأن المفروض أن
تيسير التحرير ج:4 ص:207
المظنون هو حكم الله في حق كل ولذا أخذ في تعريفها وقيل هي النظر من الجانبين في نسبة
خبرية إظهارا للصواب فلو كان كل ما أدى إليه النظر والاجتهاد صوابا لما كان لها فائدة
لحصول العلم بالصواب بمجرد النظر من غير مناظرة ( وأجيب بمنع الحصر ) أي حصر
الفائدة في ظهور الصواب ( لجوازها ) أي لجواز كون فائدتها ( ترجيحا ) أو لجواز المناظرة للترجيح
لأحد الصوابين على الآخر وهذا مبني على قول من يقول بعدم تساوي الحقوق ( وتمرينا )
للنفس على طرق النظر ليحصل ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه وتشحيذا للخاطر معاونة
على الاجتهاد ( ولا يخفى ضعفه ) أي الاستدلال والجواب لاشتهار كون الغرض منها إظهار
الصواب بين أهل العلم من غير نكير وهو المتبادر من العبارة لذكره بعد الجواب فتأمل ( و ) أيضا
استدل ( بلزوم حل ) المرأة ( المجتهدة ) على تقدير إصابة كل مجتهد ( كالحنفية ) أي اجتهادا