فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 1797

كاجتهاد الحنفية أو حال كونها كالحنفية في الاجتهاد وإنما فرض كونها مجتهدة ولم يقل حل الحنفية

مع كونه أخصر لأن المقلد يجوز له تقليد غير مقلده على ما ذهب إليه المحققون وحينئذ يجوز

أن تقلد مذهب زوجها فلا يلزم اجتماع الحل والحرمة ( وحرمتها لو قال بعلها المجتهد كالشافعية )

في الاجتهاد ( أنت بائن ) مقول القول ( ثم قال راجعتك ) فإن الرجعة عنده صحيحة لأن الكنايات

عنده ليست بوائن وعندها غير صحيحة لأنها عندها بوائن وأنت بائن منها ولا رجعة في البوائن

( و ) بلزوم ( حلها ) أي المجتهدة التي هي كالحنفية ( لاثنين لو تزوجها مجتهد ) يرى رأي

الحنفية ( بلا ولي ثم ) تزوجها ( مثله ) مجتهد آخر يرى رأي الشافعية ( به ) أي بولي ويجوز

تصوير المسئلة على وجه لا يلزم عليها تعمد الحرام بفرض توكيلها وليها في التزويج وشخصا آخر

لا ولاية له عليها فزوج كل منهما في غيبة الآخر تقدم التزويج بغير الولي فيصح تزويج الثاني

لعدم صحة الأول عند المجتهد الثاني ( وأجيب ) بأن لزوم اجتماع الحل والحرمة( مشترك

الإلزام إذ لا خلاف )بين الفريقين ( في وجوب اتباع ظنه ) لأن الإجماع منعقد على أنه يجب

على كل مجتهد أن يتبع ظنه الذي أدى إليه اجتهاده من حلها بتلك الرجعة( فيجتمع النقيضان

وجوب العمل بحلها له )يعني يجب على الزوج المجتهد الراجع إلى المجتهدة أن يعمل بما أدى إليه

اجتهاده من حلها بتلك الرجعة ( ووجوبه ) أي العمل ( بحرمتها عليه ) أي يجب على المرأة

أن تعمل بما أدى إليه اجتهادها من حرمتها على الزوج لعدم صحة الرجعة والوجوبان يدلان

على النقيضان بدل النقض وهذا تقرير الإلزام بالنظر إلى المسئلة الأولى وأما بالنسبة إلى الثانية

فما يدل عليه قوله ( وكذا وجوب العمل ) على المجتهدة والمجتهد الأول ( بحلها للأول ) أي

للزوج الأول لصحة النكاح بلا ولي على رأيهما ( ووجوبه ) أي العمل بحلها ( للثاني ) أي

تيسير التحرير ج:4 ص:208

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت