فهرس الكتاب
الزوج الثاني لعدم صحة النكاح الأول عند الزوج الثاني فيجب عليه أن يعمل بموجب اجتهاده
( فإن لم يكن الوجوبان متناقضين ) كتناقض الحل والحرمة ( لتناقض متعلقيهما ) يعني إن كانا
متناقضين بسبب تناقض متعلقيهما وهما الحل والحرمة في الصورة الأولى وحل الزوج الأول
وحل الزوج الثاني في الثانية فإن الحل لكل واحد منهما يستلزم الحرمة على الآخر فقد ثبت
المدعى فإن لم يكونا متناقضين لتناقضهما فقد ( استلزم ) اجتماع الوجوبين ( اجتماع متعلقيه ) أي
الوجوب المتحقق في ضمن الوجوبين ( المتناقضين ) صفة متعلقية ( فإن أجبتم ) أيها المخطئة
بأنه ( لا يمتنع ) ما ذكر من وجوب الضدين ( بالنسبة إلى مجتهدين ) مختلفين في الاجتهاد
( فكذلك المتنازع فيه ) الذي ادعيتم لزومه علينا من لزوم الحل والحرمة إلى آخر الصورتين
فنقول لا يمتنع ذلك بالنسبة إلى مجتهدين فإن قال المخطئة يلزم عليكم أن الله تعالى حكم بحل
امرأة واحدة وحرمتها بالنسبة إلى زوج واحد وبحلها لزوجين ولا يلزم علينا ذلك لكون أحد
الاجتهادين خطأ قطعا قال المصوبة فكيف يحكم الله تعالى على الزوجة والزوج باتباع الحل
والحرمة وعلى الزوجين باتباع العمل بالحل ( نعم يستلزم مثله ) أي مثل ما ذكر من الصورتين
( مفسدة المنازعة ) بين الزوج والزوجة أو الزوجين مثلا ( وقد يفضي ) النزاع( إلى التقاتل
فيلزم فيه )أي في مثله ( رفعه إلى قاض يحكم برأيه ) الموافق لأحد المنازعين ( فيلزم ) المنازع
( الآخر ) ما حكم به ليرتفع النزاع والفساد ( واذن ) أي وإذا كان الأمر كما عرفت من اشتراك
الإلزام والوجوب ( فالجواب الحق ) من قبل المصوبة والمخطئة الذي هو مخلص من لزوم تلك المنازعة
التي تكاد أن تنجر إلى المقاتلة قبل الرفع إلى القاضي ( أن مثله ) أي ما ذكر ( مخصوص ) أي خارج
( من ) عموم ( تعلق الحكمين ) الصوابين على رأي المصوبة أو اللذين أحدهما خطأ على رأي