فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 1797

المخطئة وهما وجوب الاتباع على المجتهدين ( بل الثابت ) في مثله في نفس الأمر ( حرمتها ) أي المرأة

المذكورة في الصورتين مستمرة ( إلى غاية الحكم ) أي حكم القاضي بعد الرفع إليه( لأن لزوم المفسدة

يمنع شرع ذلك )أي مشروعية متعلق الحكمين ( وبما وضحناه ) من التخصيص وثبوت الحرمة

المغياة بمنع لزوم المفسدة شرعية ذلك ( اندفع ما أورد ) على ما ذكر من لزوم الرفع إلى قاض دفعا للنزاع

( من أن القضاء لرفع النزاع إذا تنازعا في التمكين ) أي تمكين المرأة ( والمنع ) عنه( لا لرفع

تعلق الحل والحرمة بواحد )من مظنوني المجتهدين فإنه بعد التعلق لا يرتفع وما لم يرتفع فالنزاع

باق فلا يكون الرفع إلى القاضي مخلصا للمصوبة واعلم أنه قال القاضي عضد الدين في شرح

تيسير التحرير ج:4 ص:209

المختصر بعد الجواب بأنه مشترك الإلزام أن الجواب الحق هو الحل وهو أنه يرجع إلى حاكم

ليحكم بينهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع الحكم للموافق والمخالف وقال المحقق التفتازاني في

حاشية عليه يشير إلى أن الجواب جدلي لكن في كون هذا جوابا عن الإلزام المذكور نظر

لأن حكم الحاكم إنما يصلح لرفع النزاع إذا تنازعا لرفع تعلق الحل والحرمة بشيء واحد فإنه

بعد الحكم لم يرتفع ذلك التعلق على تقدير تصويب كل مجتهد نعم لو أجاب بأن الحل بالإضافة

إلى أحدهما والحرمة بالإضافة إلى الآخر فلا امتناع في ذلك لكان وجها كذا في بعض الشروح

انتهى وإليه أشار بقوله ( وقرره ) أي ما أورده ( محقق ) يعني المحقق التفتازاني حيث سكت

عليه ( وهو ) أي ما أورد ( بعد اندفاعه بما ذكرنا ) من أنه مخصوص الخ( غير صحيح في

نفسه إذ لا مانع من رفع تعلق الحل والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما صوابا لأنه )أي رفع

التعلق المذكور ( نسخ منه تعالى عند حكم القاضي كالرجوع عندهم ) أي كما أن المجتهد إذا

رجع عن ظنه الأول إلى ظن آخر كان ذلك نسخا للأول عند المصوبة ( قالوا ) أي المصوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت