فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 1797

صاحب الحق ولم يوجد ( بخلاف من ليس في نكاحهما ) كذا وقع في عبارة فخر الإسلام

وصدر الشريعة والمعنى منازعة الزوج في حق السقوط بخلاف منازعة من ليس له دخل في

النكاح الواقع بينهما وليس بملتزم ما يترتب عليه فتسقط النفقة بعد موت المجوسي فقد تعينت

النفقة إذا نازعتها الأخرى وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي من ليس في نكاحهما( البنت

الأخرى )ومقتضاه عدم الإرث من حيث الزوجية أيضا وفي المحيط كل نكاح حرم لحرمة

المحل لا يجوز عندهما واختلفوا على قول أبي حنيفة فعند مشايخ العراق لا يصح إذا لم يعتمد

شرعا كنكاح المحارم لأنه لم يكن مشروعا في شريعة آدم عليه السلام إلا لضرورة النسل

عند عدم الأجانب وعند مشايخنا يصح لأنه كان في شرع آدم ولم يثبت النسخ حال كثرة الأجانب

عند المجوس ( و ) الثاني من الأقسام الأربعة ( جهل المبتدع كالمعتزلة مانعي ثبوت الصفات )

الثبوتية من الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكلام وغيرها لله تعالى قوله مانعي ثبوت

الصفات صفة أو عطف بيان للمعتزلة لشهرتهم به وغيرهم من المتكلمين الموافقين لهم في منع

تيسير التحرير ج:4 ص:216

ثبوتها تبع لهم ( زائدة ) تمييز عن نسبة الثبوت إلى الصفات فإنهم يقولون أنها عين الذات

ولا يمنعون أصل وجودها بل كونها موجودات زائدة على الذات فمرجع النفي إلى الزيادة ( و )

ثبوت ( عذاب القبر ) ومن متأخريهم من حكى ذلك عن ضرار بن عمرو وقال إنما نسب إلى

المعتزلة وهم برآء عنه لمخالطة ضرار إياهم وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق ( و ) ثبوت

( الشفاعة ) للرسل والأخيار في أهل الكبائر يوم القيامة وبعد دخول النار ( و ) ثبوت

( خروج مرتكب الكبيرة ) من النار إذا مات بلا توبة ( و ) ثبوت ( الرؤية ) البصرية لله

تعالى للمؤمنين في الدار الآخرة ( و ) مثل ( الشبهة لمثبتيها ) أي الصفات المذكورة لله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت