فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 1797

التسمية عمدا أن يعلم أن التسمية شرط ويتركها مع ذكرها أما لو تركها من لا يعلم اشتراطها

فهو في حكم الناسي كذا في الحقائق وأما الجواب عن الذكر القلبي فما قالوا من أنه يقال

ذكر عليه وسمى عليه بلسانه ولا يقال بقلبه ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) معطوف

على مدخول مع والعاطف محذوف كقوله تعالى - ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت

تيسير التحرير ج:4 ص:221

أي وقلت ويجوز أن يجعل المحذوف مضافا إليه مع على سبيل اللف والنشر المرتب قالوا إن الله

تعالى بين المعتاد بين الناس وهو شهادة رجلين ثم انتقل إلى غيره فإن حضورهن مجالس الحكم

غير معتاد مبالغة في البيان فلو كان يمين المدعي مع شاهد كافيا لانتقل إليه لكونه أيسر وجودا

فدل النص التزاما على عدم حجية يمين المدعي مع شاهد ( والسنة المشهورة ) معطوف على

الكتاب أي وجعل من يعارض مجتهده للسنة المشهورة ( كالقضاء المذكور مع ) قوله

-صلى الله عليه وسلم -

البينة على المدعي ( واليمين على من أنكر ) لفظ الصحيحين والبيهقي واليمين على المدعي

عليه جعل جنس الأيمان على المنكر وليس وراء الجنس شيء وما عن ابن عباس من أنه - صلى الله عليه وسلم -

قضى بشاهد ويمين فقد روى عن البخاري وغيره انقطاعه ومنهم من ذكره

في الضعفاء وله طرق لا تخلو كلها من نظر وعن الزهري بأنه بدعة وأول من قضى به معاوية وأورد

أنه لم يبق لتضعيف الحديث مجال بعد ما أخرجه مسلم وأجيب بأنه ليس بمعصوم عن الخطأ في

المحدثين فمن المحدثين من قال في كتابه أربعة عشر حديثا مقطوعا ومنهم من أخذ عليه في

سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع على أن ما رواه حكاية واقعة لا عموم لها ويجوز أن

تكون في محل الاتفاق كشهادة الطيب أو امرأة في عيب لا يطلع عليه غير ذلك الشاهد

واستحلاف المشتري على أنه لم يرض بالعيب ثم أن القضاء بيمين المدعي وشاهد واحد لا يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت