فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 1797

( وتركه العمل ) بالدليل وهو طلبه فيه هذا إذا لم يستكشفه أما لو استكشفه فلم يجده فيه

فقد صرح بجوازه البعض وهو الوجه والتقييد بالعمران أن يدل على أنه لو ترك الطلب في المفارة

تيسير التحرير ج:4 ص:225

وتيمم وصلى جازت صلاته لأنها مظنة العدم ( وكذا الجهل بأنه وكيل أو مأذون ) أي وكذا جهل

الإنسان بكونه وكيلا لشخص بأنه وكله ولم يبلغه الخبر وبكونه مأذونا إن كان عبدا أذن له

سيده ولم يبلغه الإذن ( عذر ) خبر الجهل ثم أخذ يبين ثمرة كونه عذرا فقال( حتى لا ينفذ

تصرفهما )أي تصرف الوكيل والمأذون قبل العلم بالوكيل والإذن في حق الموكل والمولى مطلقا

وفي حق نفسهما أيضا إذا كان محل التصرف ملك الموكل والمولى أو ملك غيرهما ولكون

التصرف لهما ( ويتوقف ) نفاذ تصرفهما على إذن الموكل والمولى إذا كان في ملكهما أوفى

غيره لكن لهما ( كالفضولي ) أي كتوقف تصرف الفضولي على إذن من له الولاية( إلا

في شراء الوكيل )استثناء من عموم نفي نفاذ تصرفهما والمراد شراؤه مثلا فيعم كل تصرف

منه لا يكون في ملك الموكل ولا يضاف إليه فإنه لا يتوقف بل ( ينفذ على نفسه ) فبقي عموم نفي نفاذ

تصرف المأذون على إطلاقه لأنه ليس له أهلية للتصرف بغير الإذن فلولا أن الجهل عذر للوكيل

لما نفذ تصرفه في حق الشراء لنفسه إذا كان التوكيل بشراء ذلك المشتري بعينه ( كما عرف ) من

أن العقد إذا وجد نفاذا على العاقد نفذ عليه في النهاية اتفقت الروايات على أن الوكالة إذا ثبتت قصدا

لا تثبت بدون العلم أما إذا ثبتت في ضمن أمر الحاضر بالتصرف بأن قال لغيره اشتر عبدي

من فلان لنفسك أو لعبده انطلق إلى فلان ليعتقك فاشترى من فلان أو أعتق بدون العلم جاز

وعن أبي يوسف أن الوكالة بمنزلة الوصاية لا يشترط فيها العلم لأن كلا منهما إثبات الولاية فحكاية

الاتفاق على ما في النهاية أنه مبني على عدم الاعتداد بهذه الرؤية ويحمل كلام المصنف على الوكالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت