فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 1797

الثابتة قصدا جمعا بين الروايات بحسب الإمكان يرده ما في المحيط من أنه أي الوكيل لا يصير وكيلا

قبل العلم بالوكالة في رواية الزيادات ويصير وكيلا في رواية وكالة الأصل فالوجه أن يقال فيه

روايتان ومختار المصنف ما في الزيادات والله تعالى أعلم ( و ) كذا الجهل ( بالعزل ) للوكيل

( والحجر ) على المأذون عذر فالأول معطوف على قوله بأنه والثاني على العزل وذلك للزوم

الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما بدون العلم لأنهما يتصرفان اعتمادا على أنه يلزم الموكل والمولى

وبالعزل يلزم الوكيل وبالفك يلزم في ذمة العبد فيتأخر الدين إلى العتق ( فيصح تصرفهما )

أي الوكيل والمأذون على الموكل والمولى قبل علمهما بالعزل ثم إن الأذن إذا كان مشهورا

لا ينحجر إلا بشهرة حجره عند أهل السوق دفعا للضرر عنهم للزوم تأخر حقهم إلى العتق ( و )

كذا ( جهل المولى بجناية العبد ) خطأ عذر للمولى في عدم تعين لزوم الفداء مطلقا إذا أخرجه عن

ملكه قبل علمه ( فلا يكون ) المولى ( ببيعه ) أي العبد قبل العلم بالجناية ( مختارا للفداء ) وهو

الأرش الذي كان مخبرا بينه وبين الدفع بل يجب عليه الأقل من القيمة والأرش ( و ) كذا

تيسير التحرير ج:4 ص:226

جهل ( الشفيع بالبيع ) لما يشفع فيه عذر له في عدم سقوط شفعته ( فلو باع ) الشفيع( الدار

المشفوع بها بعد بيع دار بجوارها )أي بجوار الدار المشفوع بها ( غير عالم ) ببيع المشفوع فيها

حال عن فاعل باع ( لا يكون ) بيعه المشفوع بها ( تسليما للشفعة ) بل له الشفعة فيها إذا علم

بالبيع لأن دليل العلم خفي لانفراد صاحب الملك ببيعه ( و ) كذا جهل ( الأمة المنكوحة )

عذر لها في عدم سقوط خيار العتق لها ( إذا جهلت عتق المولى ) إياها ( فلم تفسخ ) النكاح

فورا ( أو علمته ) أي عتق المولى ( وجهلت ثبوت الخيار لها شرعا لا يبطل خيارها ) قوله لا يبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت