فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 1797

أي لرأيه ( نفذ ) قضاؤه ( خلافا لصاحبيه فيبطل ) بهذا الثابت عند( نقل الاتفاق على المنع

بعده )أي على منع المجتهد من التقليد بعد الاجتهاد( إذ ليس التقليد إلا العمل أو الفتوى

بقول غيره )والقضاء برأي الغير يتضمن العمل والفتوى مع زيادة إلزام على المقضي عليه

( وإن ذكر ) أيضا في الفروع ( فيها ) أي في هذه المسئلة ( اختلاف الرواية ) عن أبي حنيفة

فعنه ينفذ وجعلها في الخانية أظهر الروايات لأن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده

أنه الصواب ورأي غيره يحتمل الصواب وإن كان الظاهر عنده خطأ فهو قضاء في محل مجتهد

فيه فينفذ وبه أخذ الصدر الشهيد وغيره وعنه لا ينفذ لأن قضاءه به مع اعتقاده أنه غير

حق عبث كالمصلي إلى غير جهة تحريه تقليد التحري غيره وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي

تيسير التحرير ج:4 ص:230

( فقد صحح أنه ) أي نفاذ القضاء ( مذهبه ) أي أبي حنيفة في الفصول العمادية فهو الصحيح

من مذهبه ( قلنا ) في الجواب لتصحيح النقل للاتفاق ( النفاذ ) أي نفاذ القضاء( بتقدير

الفعل )أي على تقدير وقوع القضاء ( لا يوجب حله ) أي الفعل وإذا كان القضاء برأي الغير

حراما عنده فقد اتفق مع القوم في المنع عن التقليد ( نعم ذكر بعضهم ) كصاحب المحيط( أنه

ذكر الخلاف في بعض المواضع في النفاذ وفي بعضها في الحل )أي حل القضاء بخلاف مذهبه

( لكن لا يلزم أن المعول الحل بل يجب ترجيح رواية النفي ) للحل لأن المجتهد مأمور

باتباع ظنه إجماعا ( وصرح بأن ظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وإن روى خلافه ) كما سبق

بيانه قبيل فصل التعارض

مسئلة

( إذا تكررت الواقعة ) بالاحتياج إليها مرة بعد أخرى للعمل أو الافتاء هل يجب عليه

تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد الأول ( قيل ) والقائل ابن الحاجب

وغيره ( المختار لا يلزمه تكرير النظر لأنه ) أي إلزام التكرير ( إيجاب بلا موجب وقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت