فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 1797

عليه ( لصاحبهما ) أي القولين ( وقول البعض ) من الشافعية ( يخير المتبع في العمل ليس خلافا )

لما قبله ( بل ) هو ( محل آخر ) أي ما قبله وهو وجوب الترجيح بالنسبة إلى المجتهد في المذهب

تيسير التحرير ج:4 ص:232

وهذا بالنسبة إلى غيره من المقلدين فكل واحد من الحكمين أعني الوجوب والتخيير محل آخر

وإليه أشار بقوله ( ذكره ذلك البعض بالنسبة إلى غير المجتهد في حق العمل لا الترجيح )

لأحدهما ( وفي بعضها ) أي كتب الحنفية ( إن لم يعرف تاريخ ) للقولين( فإن نقل في أحد

القولين عنه )أي صاحب القولين ( ما يقويه ) كقوله هذا أشبه أو تفريع عليه ( فهو أي

ذلك القول المؤيد بالمقوى ( الصحيح عنده ) أي عند صاحبهما وفيه أن مجرد التقوية لا تستلزم

عدم صحة الآخر كما يفهم من قوله هو الصحيح ( وإلا ) أي وإن لم ينقل عنه ما يقوى أحدهما

( إن كان ) أي وجد ( متبع بلغ الاجتهاد ) في المذهب ( رجح ) أحدهما( بما مر من

المرجحات إن وجد )شيء منها( وإلا يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه وإن كان عاميا اتبع فتوى

المفتي فيه )أي العمل أو المذهب ( الأتقى الأعلم ) الثابت كونه كذا ( بالتسامع ) وهذا بناء

على أن الذي يستفتى منه غير صاحب القولين ( وإن ) كان ( متفقها ) تعلم الفقه وتتبع كتب

المذهب من غير أن يصير مجتهدا في المذهب كما يدل عليه صيغة التفعل ( تبع المتأخرين ) من

أهل الفتوى في المذهب( وعمل بما هو أصوب وأحوط عنده وإذ نقل قول الشافعي في سبع عشرة

مسئلة فيها قولان )كما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره قوله فيها قولان مقول قول

الشافعي ( حمل ) قول الشافعي فيها قولان ( على أن للعلماء ) السابقين عليه ( قولين ) فيها

وفائدته التنبيه على أنها محل الاجتهاد لم يقع عليها الإجماع وقيل التنبيه على أن ما سواهما

منفي بالإجماع على ما بين في محله ( أو يحتملهما ) أي المحل يحتمل القولين لوجود تعادل الدليلين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت